|
الأمر الثالث: في السهام
الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم . والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر : الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية . ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع : الثلث ، وهو للاُمّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد . الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ; أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها . فالفروض : نصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . (مسألة 1) : قد ظهر ممّا ذكر : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلاّ في صورة واحدة ; وهي انحصار الوارث بالإمام(عليه السلام)والزوج([1]) . وأمّا الطبقة الاُولى والثانية : فبعضهم لا فرض له أصلاً ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ; فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الاُخت والاُختان لأب وأبوين ; فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان . (مسألة 2) : ظهر ممّا ذكر : أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولاينقص ولايزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ; فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلاّ السّدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ; فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلاّ أنّ فرضهم لايزيد ولاينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لايتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك . فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ; لايزيد ولاينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالاُمّ ; فإنّ لها الثلث تارة والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ; فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه . (مسألة 3) : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة . (مسألة 4) : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ ـ كلاهما أو أحدهما ـ مع المنتسبين من قبل الأب ، كالإخوة والأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الاُمّ واُختاً من الأب والاُمّ ، فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الاُمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي ـ وهو السدس ـ للاُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض . (مسألة 5) : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستة وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة ـ وهي خمس عشرة ـ بقيت إحدى وعشرون صورة . (مسألة 6) : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة : منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول . فالممتنع ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس . والصحيح هو البقيّة ; فإنّ النصف يجتمع مع مثله ، كزوج واُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والاُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلاّ واحدة منها لبطلان العول . فالاُختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لابالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما . والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الاُم ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الاُمّ . والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد . والثلثان يجتمع مع الثلث كاُختين فصاعداً لأب وإخوة من الاُمّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين . والسّدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل في انحصار الوارث بالإمام(عليه السلام) والزوجة أيضاً.
|