|
تنبيه: التعصيب والعول باطلان
(مسألة 1) : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور : الاُولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ; لكلّ سدس . الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة واُمّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ; وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ، ولايعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص ـ وهو الربع ـ عليهنّ . وكذا في الأمثلة الاُخر . (مسألة 2) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : ـ الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام(عليه السلام)([1]) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلاّ مع انحصار الوارث به وبالإمام(عليه السلام) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الاُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم . (مسألة 3) : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لابالفرض . (مسألة 4) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد ـ الذكور والإناث ـ يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ إلاّ الإمام(عليه السلام)، كما مرّ.
|