|
المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب : الاُولى: الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب . (مسألة 1) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ حاجب ، وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا . (مسألة 2) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ; (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 3) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً ـ سواء كان واحداً أو متعدّداً ـ فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد . (مسألة 4) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للاُمّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان اُنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقية للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف . (مسألة 5) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ; للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً . (مسألة 6) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً . (مسألة 7) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد ـ متّحداً أو متعدّداً ـ للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 8) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ; ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف (فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 9) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السّدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . وها هنا اُمور : الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ; سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر . الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة . الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت . الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . الخامس : يُحبى الولد الأكبر([1]) من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه . (مسألة 1) : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ; بأن لايكون ذكر أكبر منه . ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ; ولايكون ذكر أكبر منهما ، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة . وكذا لو كان أكثر من اثنين . ولو كان الذكر واحداً يُحبى به . وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه . (مسألة 2) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولابين الواحد والمتعدّد . كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال . (مسألة 3) : الأقوى عدم كون السلاح ـ غير السيف ـ والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح([2]) مطلوب جدّاً . (مسألة 4) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها . (مسألة 5) : لايعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر([3]) على الأقوى ، والاحتياط حسن . (مسألة 6) : لايعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلاً حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له([4]) ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل اُنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . (مسألة 7) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلاً رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف ـ من سائر فرق المسلمين ـ تأمّل; وإن لايبعد([5]) إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة. (مسألة 8) : يقدّم تجهيز الميّت([6]) وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ; بأن لا تكون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما تركه ـ غير الحبوة ـ عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم ـ بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ـ فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة . (مسألة 9) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم ـ كألف أو كسر مشاع ـ فكذلك . السادس : لايرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لاُمّ يستحبّ للاُمّ أن تطعم أباها واُمّها السدس بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه واُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له . المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم ـ المسمّون بالكلالة ـ والأجداد مطلقاً ، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . (مسألة 1) : لو انفرد الأخ لأب واُمّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو اُنثى كذلك (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 2) : لو انفردت الاُخت لأب واُمّ كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة . (مسألة 3) : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والاُمّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم اُنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الاُخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً . (مسألة 4) : لايرث أخ واُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والاُمّ . (مسألة 5) : لو انفرد الواحد من ولد الاُمّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو اُنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان . (مسألة 6) : لو كان الإخوة متفرّقين ـ فبعضهم للاُمّ وبعضهم للأب والاُمّ ـ كان لمن يتقرّب بالاُم السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والاُمّ البقيّة ـ خمسة أسداس أو الثلثان ـ يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 7) : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم . (مسألة 8) : لو انفرد الجدّ فالمال له ; لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك . (مسألة 9) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالاُمّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 10) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً . (مسألة 11) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 12) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الاُنثى . نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ; من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلايترك الاحتياط ; وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . (مسألة 13) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 14) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 15) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاُخت . (مسألة 16) : لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف . (مسألة 17) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 18) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 19) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الاُنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً . (مسألة 20) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ; للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 21) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الاُنثى . (مسألة 22) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها . (مسألة 23) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة . (مسألة 24) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 25) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 26) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى . هاهنا اُمور: الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ; في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ـ ولو كان اُنثى ـ لايرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ . الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الاُنثى . ولو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى . الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم . الرابع : لايرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُم في جميع الوسائط ; بشرط أن يكونا في درجة واحدة . الخامس : لايرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً ، لايرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لايرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد . السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ ; بشرط أن لايكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث ، فضلاً عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث ، فضلاً عن كونه مع الوسط . وبالجملة : الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف ، لا الصنف الآخر . السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية ـ أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ واُمّ الأب واُمّ الاُمّ ـ فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ; سواء كان معهم غيرهم أم لا . المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . (مسألة 1) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 2) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي([7]) . (مسألة 3) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف . (مسألة 4) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ . (مسألة 5) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً . (مسألة 6) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف . (مسألة 7) : لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح([8]) . (مسألة 8) : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 9) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف . (مسألة 10) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للاُمّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 11) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح . (مسألة 12) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف . (مسألة 13) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فلايترك الاحتياط بالتصالح . (مسألة 14) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك . (مسألة 15) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 16) : لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الاُمّ ـ لا الأبوين أو الأب ـ فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة . (مسألة 17) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ والخؤولة من الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . (مسألة 18) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى . (مسألة 19) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح . (مسألة 20) : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الاُمّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسويّة ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذّكر ضعف الاُنثى . (مسألة 21) : لايرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة . وها هنا اُمور: الأوّل : لايرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ ـ مثلاً ـ لايرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل([9]) ; بشرط أن لايكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا من قبل الاُمّ ، ولا العمّة مطلقاً ، ولا الخال والخالة مطلقاً . ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً . فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولايجري الحكم المذكور في غير ذلك . نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب . الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم ـ وإن اتّحد سببه ـ على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلاّ في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به . الثالث : المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة ـ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ـ يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه ـ أي العمومة وأولادهم ـ يرثون بالتفاوت (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) . نعم في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح . الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لايرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين . الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالاُم ، و(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ) في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الاُمّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة . السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا ـ مع الصدق العرفي ـ وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ; الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد . السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما ـ مثلاً ـ أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عم هو أخ لاُمّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلاً ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ باختصاص الحبوة به على نحو الاستحباب، ولكنّه يحسب من سهم إرثه بحسب القيمة. [2] ـ في اختصاصها به على نحو ما مرّ من كيفية الاختصاص مطلوب. [3] ـ على ما مرّ من الاستحباب. [4] ـ على القول بالوجوب، وأمّا على المختار من الاستحباب فلايجب العزل. [5] ـ بل الأقوى عدم جواز إلزامه، ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب أو الاستحباب; حيث إنّ مناط عدم جواز الإلزام إطلاق الدليل وإن كان الأمر على القول بالاستحباب سهلاً. [6] ـ ما في المسألة والمسألة الآتية مبنيّ على القول بالوجوب، وإلاّ فعلى الاستحباب الحكم في المسألتين واضح، كما لايخفى. [7] ـ وإن كان الأقوى معه في هذه المسألة والمسألة الآتية التقسيم بالسويّة أيضاً، كاتّحاد الجنس. [8] ـ وإن كان الأقوى في هذه المسألة والمسائل التالية التي فيها الاحتياط بالتصالح، التقسيم بالسويّة. [9] ـ على إشكال، بل منعه لايخلو من قوّة، فعليه ليس للاستثناء محلّ، والمتّبع في مورده كبقية الموارد قاعدة الأقربية، فالعمّ من الأب مقدّم على ابن العمّ من الأبوين.
|