|
الفصل الثالث: في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
(مسألة 1) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان . (مسألة 2) : لايرث مجوسيّ ولا غيره ممّن لايكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه . (مسألة 3) : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم باُمّه أو بنته وأولدها ، فهل لايكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير . (مسألة 4) : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع ، مثل اُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الاُمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن . (مسألة 5) : لو اجتمع سببان ، وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط ، مثل بنت هي اُخت من اُمّ ، فلها نصيب البنت لا الاُخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط . (مسألة 6) : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر ـ وصحّ في مذهبهم ـ فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج ـ أي النصف أو الربع ـ يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن . (مسألة 7) : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلايبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن اُلزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم . (مسألة 8) : المسلم لايرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج اُمّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به . (مسألة 9) : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ اُمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها ، يرث الولد منهما ، وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس . ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية . (مسألة 10) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ، كتزويج اُمّ المزني بها ، أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .
|