|
فروع:
الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات ، إلاّ الطلاق والظهار . الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلاّ نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولايباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ; سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها . الثالث : الأحوط وجوب([1]) تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهليّة لذلك ، والوجوب على فرضه كفائيّ ; لايتعيّن عليه إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا ـ أيضاً ـ كفائيّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الأحوط وجوب التحمّل إذا كان التحمّل له سهلاً، بل وجوبه معه لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلاينبغي تركه.
|