|
القول في الشهادة على الشهادة
(مسألة 1) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ; عقوبة كانت كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات . وكذا ما لايطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي . (مسألة 2) : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود([1]) ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل ; سواء كانت حقّ الله محضاً كحدّ الزنا واللواط ، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة . (مسألة 3) : إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع ، لكن يُؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة باُمّ الموطوء واُخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ . (مسألة 4) : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة ، بل والأهلّة أيضاً . (مسألة 5) : لاتقبل شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا . (مسألة 6) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلاتثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها . (مسألة 7) : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع([2]) . (مسألة 8) : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلاّ لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ; لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور . (مسألة 9) : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلايلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع ، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان([3]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ إذا كان لإثباتها طريق خاصّ، كالزنا واللواط وأمثالهما ممّا تعتبر في إثباتها شهادة الأربع. [2] ـ بل أشبههما القبول. [3] ـ وإن كان الثاني لايخلو من قوّة.
|