|
القول في اللواحق
وفيها مسائل: (مسألة 1) : إذا شهد الشهود بمقدار النّصاب على امرأة بالزنا قبلاً ، فادّعت أنّها بكر ، وشهد أربع نساء عدول([1]) بذلك ، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر ، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها . فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني . وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ; سواء شهدوا بالزنا قبلاً ، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً . نعم لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ، ولايسقط بشهادة كونها بكراً . ولو ثبت ـ علماً بالتواتر ونحوه ـ كونها بكراً ، وقد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها كذلك ، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلاّ مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه . ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لايمكن حدوث الجبّ بعده ، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً ، وإلاّ فلايحدّ . (مسألة 2) : لايشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ، فلايسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا . نعم لو فرّوا لايبعد السقوط للشبهة الدارئة ، ويجب عقلاً على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام(عليه السلام)أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة . (مسألة 3) : إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا ، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية ؟ قولان وروايتان([2]) ، لايبعد ترجيح الثاني على إشكال . (مسألة 4) : للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله([3]) وحقوق الناس([4]) ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولايتوقّف على مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ، فمع المطالبة له العمل بعلمه . (مسألة 5) : من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها([5])، ويعزّره الحاكم بما رأى. (مسألة 6) : من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم . وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب ـ والعياذ بالله ـ في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد ، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة . (مسألة 7) : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ المستفاد من أخبار المسألة كفاية شهادة النساء الموجبة للاطمئنان والعلم العادي، فلايعتبر فيهنّ العدالة. ويؤيّد ذلك عبارة «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه، ففيه: «فشهد لها أربع نساء بذلك»، (شرائع الإسلام 4: 939) فإنّه ليس فيها اعتبار العدالة، فتدبّر جيّداً. [2] ـ لكن في المسألة احتمال نفي الحدّ عن الشهود وعن المقذوفة، ففي «مجمع الفائدة والبرهان» بعد نقل الروايتين وما فيهما من الكلام والبحث قال: «ويحتمل أن لايحدّ الشهود ولا المقذوفة للشبهة; لأنّه حصلت الشبهة في حدّها، وفي حدّ الشهود أيضاً، فتأمّل»، (مجمع الفائدة والبرهان 13: 38) وهذا الاحتمال موافق للاحتياط والتخفيف والدرء في الحدود، فالتعدّي منه إلى غيره من القولين مشكل. [3] ـ منحصراً بما يكون تعزيراً متوقّفاً إقامته على الرفع إلى الحاكم أو المطالبة، كالاختلاس والتوهين، دون غيره من التعازير والحدود، على ما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثامنة من القول في صفات القاضي، فراجعها. [4] ـ فيما يكون حاصلاً من الطرق المتعارفة القابلة للإراءة، كما مرّ تفصيله في التعليقة على المسألة الثامنة أيضاً. [5] ـ إذا كان الافتضاض جناية عليها لا برضاية منها.
|