|
القول في الأحكام
(مسألة 1) : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لايخلو من وجه . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . ويثبت ـ أيضاً ـ بشهادة شاهدين عدلين ، ولايثبت بشهادة النساء([1]) منفردات ولا منضمّات . (مسألة 2) : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ; ذكراً كان المفتري أو اُنثى . ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لايبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ، ولايجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاكير ، وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته . (مسألة 3) : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة([2]) ، ولو قذف فحدّ ، فقال: «إن الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات; بأن قال : «أنت زان» وكرّره ، ليس عليه إلاّ حدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به; بأن قال: «أنت زان وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر. (مسألة 4) : إذا ثبت الحدّ على القاذف لايسقط عنه إلاّ بتصديق المقذوف ولو مرّة ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً . (مسألة 5) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ; سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلاً أو مفعولاً ، أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط . (مسألة 6) : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلاّ الزوج والزوجة ، لكن لايورث ـ كما يورث المال ـ من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على الأحوط; قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء والاحتياط. [2] ـ مرّ في المسألة السادسة من «أقسام حدّ الزنا» عدم تمامية الاستدلال على قتل مَن تكرّر الحدّ عليه رأساً، فراجعه.
|