|
القول فيما يثبت به
(مسألة 1) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لايقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولايقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولابشاهد ويمين([1]) . (مسألة 2) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولابإقرار المجنون ـ ولو أدواراً ـ دور جنونه ، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . (مسألة 3) : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه ، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه ، لم يثبت القطع إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع . (مسألة 4) : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام(عليه السلام) بين العفو والقطع([2]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ ولكن يؤخذ منه المال في هذا وفي سابقه من شهادة النساء; قضاءً لحجّيتهما في الأموال. وبالجملة الحكم في هذين الطريقين بالنسبة إلى الحدّ والمال حكم الإقرار مرّة. [2] ـ وهو الأحوط، بل لايخلو عن وجه.
|