|
القول في الحدّ
(مسألة 1) : حدّ السارق في المرّة الاُولى ، قطع الأصابع الأربع من مفصل اُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم ; حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل . (مسألة 2) : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قُتل . (مسألة 3) : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ; سواء كانت اليمين شلاّء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلاّء . نعم لو خيف الموت بقطع الشلاّء ; لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ ، كإخبار الطبيب بذلك ، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلاّء مع الخوف في اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع . (مسألة 4) : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة لا تقطع ، والعمل على المشهور([1]) ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار . (مسألة 5) : من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له ـ أيضاً ـ اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير . (مسألة 6) : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولايسقط قطع اليمنى([2]) بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك . (مسألة 7) : سراية الحدّ([3]) ليست مضمونة ـ لا على الحاكم ولا على الحدّاد ـ وإن اُقيم في حرّ أو برد . نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ; لتوقّي شدّة الحرّ والبرد . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل العمل على الصحيحة، فلاتقطع يمناه، ولكن لايترك بغير ساق، كما في الصحيحة، (وسائل الشيعة 28: 267 / 3) أي بأمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به بأمر آخر شديد تعزيراً. [2] ـ محلّ تأمّل، بل منع; قضاءً لقول عليّ(عليه السلام) في معتبرة زرارة: «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». (وسائل الشيعة 28: 255 / 2) [3] ـ إن لم تكن محتملة.
|