|
القول في اللواحق
(مسألة 1) : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لايبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني . (مسألة 2) : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فاُخذ ، واُقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة ، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك ، قطع بالاُولى يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود ; فشهد اثنان بالسرقة الاُولى ، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاُولى ، ومرّتين دفعة اُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ . ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى اُقيم الحدّ وقطع يمينه ، ثمّ قامت الاُخرى قطعت رجله . (مسألة 3) : لو اُقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك ، لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ . وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ([1]) ، وكذا لو وهبه بعد الرفع . ولو سرق مالاً فملكه ـ بشراء ونحوه ـ قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . (مسألة 4) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ـ ولو في جملة أمواله ـ لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده ـ كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده ـ فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ; وإن لايخلو من إشكال . (مسألة 5) : لو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال منه أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة . ولو قرّبه أحدهم من الباب ، وأخرجه الآخر من الحرز ، فالقطع على المخرج له([2]) . ولو وضعه الداخل في وسط النقب ، وأخرجه الآخر الخارج ، فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت ـ بحيث لم يكن الموضوع داخلاً ولا خارجاً عرفاً ـ فالظاهر عدم القطع([3]) على واحد منهما . نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل ، فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب ، يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك ، يقطع الخارج . (مسألة 6) : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة ، كما لو كان شيئاً ثقيلاً ذا أجزاء ، فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل ـ يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً ـ يقطع . وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة اُخرى ، فصار المجموع نصاباً ، فلايقطع([4]) . ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر ، فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ عدم القطع . (مسألة 7) : لو دخل الحرز فأخذ النصاب ، وقبل الإخراج منه اُخذ ، لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب ـ داخل الحرز ـ ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز . (مسألة 8) : لو ابتلع النصاب داخل الحرز ، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ـ ولو بالنظر إلى عادته ـ فخرج وهو في جوفه ، ففي القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلاّ فلا قطع . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أي بعد ثبوته عنده، كما هو الظاهر من التعبير بسقوط الحدّ; فإنّ السقوط بعد الثبوت. [2] ـ دون الآخر على تأمّل فيه، وإن كان الوجه القطع عليه بشرط التواطؤ على السرقة كذلك، وكذا على الآخر الخارج في الثاني أيضاً. [3] ـ بل الظاهر القطع عليهما مع التواطؤ المذكور. [4] ـ بشرط عدم كونه حيلة للفرار عن الحدّ فيها وفي المسألة الآتية، وإلاّ فعليه الحدّ; قضاءً لإطلاق أدلّة شرطية النصاب، وانصرافه عن صورة الحيلة، كانصراف بقية الإطلاقات عن صور الحيل.
|