|
القول في كمّيّة الجزية
(مسألة 1) : لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الوالي ; بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال ، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة ، ويجعلها على نظر الإمام(عليه السلام)تحقيقاً للصغار والذلّ . (مسألة 2) : يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلاّت بما يراه مصلحة . (مسألة 3) : لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس ، لايجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لايجوز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل عليهما لايجوز النقل إلى إحداهما . وبالجملة : لابدّ من العمل على طبق الشرط . (مسألة 4) : لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة ، جاز له تغييره في السنين الاُخر بالزيادة والنقيصة ، أو الوضع على إحداهما دون الاُخرى أو على الجميع . (مسألة 5) : لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام(عليه السلام) ، فله الوضع أيّ نحو ، وبأيّ مقدار ، وبأيّ شيء شاء . (مسألة 6) : يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ; عسكراً كانوا أم لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام ، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة ; من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم . (مسألة 7) : الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول ، فحينئذ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت عنه . (مسألة 8) : الظاهر سقوطها بالإسلام ; سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا ، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف . (مسألة 9) : لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واُخذت من تركته ، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك ، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً ، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول ـ بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره ـ فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً ، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا ؟ فيه تأمّل ; وإن لايبعد تعجيلها كسائر الديون . (مسألة 10) : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها ; سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ، ولايجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً . (مسألة 11) : الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي ، ولايبعد أن يكون مصرفها ـ وكذا مصرف الخراج وسائر الماليّات ـ مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال . (مسألة 12) : عقد الذمّة من الإمام(عليه السلام) ، وفي غيبته من نائبه مع بسط يده ، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه ، كأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي . (مسألة 13) : المال الذي يجعل عليه عقد الجزية ، يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحليّ والأحشام وغيرهما .
|