|
الأوّل : الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه([1]) . (مسألة 1) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره . (مسألة 2) : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره . (مسألة 3) : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما . (مسألة 4) : لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً ، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القصاص والدية ، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولابأس به([2]) ، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد ، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلايبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط; لأولوية العمد في القتل عن السرقة. [2] ـ نفي البأس محلّ إشكال، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة. (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 347)
|