|
المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات
(مسألة 1) : إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما([1]) أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر ، كاجتماع الدافع والحافر ، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع ، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي ، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه . ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب ، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها ، فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر ، فإنّ الضمان على الحافر . (مسألة 2) : لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيراً ; وإن كان حدوثه متأخّراً ، كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها ، فسقط العاثر بالحجر في البئر ، فالضمان على الواضع . ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر . ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه ، فعثر بحجر وسقط على آخر ، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره ، وهكذا . هذا مع تساويهما في العدوان . ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة ، كما لو وضع حجراً في ملكه ، وحفر المتعدّي بئراً ، فعثر بالحجر وسقط في البئر ، فالضمان على الحافر المتعدّي . (مسألة 3) : لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره ، فهل الضمان على الأوّل للسبق ، أو على الثاني ، أو عليهما ؟ احتمالات ، أرجحها الأوّل . (مسألة 4) : لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر ـ مثلاً ـ فالضمان على الجميع ، والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم . (مسألة 5) : لو سقط اثنان في البئر ، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر ، فالضمان على الحافر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وعدم قصد المسبّب وعدم تقصيره، وأمّا مع قصده وتقصيره، بأن فعل سببه لإرادة مباشرة الإتلاف من المتلف، كما لو نصب سكيناً في الأرض ليدفعه الآخر عليها، فالضمان عليهما; قضاءً لقاعدة الضمان ونسبة الفعل إليهما، وما ادّعي من الإجماع على ضمان المباشر فقط فمضافاً إلى أنّ محصّله غير حاصل ومنقوله غير حجّة عليه; لاحتمال كون النقل حدسياً أو نقلاً غير تامّ، ومضافاً إلى أنّ المتيقّن منه غير ذلك، ممّا لم يكن فيه القصد والتقصير. وبذلك يظهر حكم الفروع والمسائل الآتية.
|