|
الثاني: العينان
(مسألة 1) : في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح . ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً ـ بأن لايكون ذلك على الناظر ـ فالدية تامّة ، وإلاّ سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلاّ ففيه الأرش . (مسألة 2) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى . ولو أعورها جان واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ; سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً . (مسألة 3) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ; سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان . (مسألة 4) : في الأجفان الدية ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف : فمن قائل : في كلّ واحد ربع الدية ، ومن قائل : في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث . ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وهذا لايخلو من ترجيح ، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح .
|