|
الثالث: الأنف
(مسألة 1) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته . ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش ، فيه تأمّل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن . (مسألة 2) : لو فسد الأنف وذهب ـ بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ـ ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور . (مسألة 3) : في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها . (مسألة 4) : في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هي طرف الأنف ، أو الحاجز بين المنخرين ، أو مجمع المارن ؟ احتمالات . ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن ، وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن ; وإن لايخلو من تأمّل . (مسألة 5) : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها . والأوّل أرجح . ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد ـ كرمح أو سهم ـ فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط .
|