|
الرابع: الاُذن
(مسألة 1) : في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ; إن كان نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا . (مسألة 2) : في خصوص شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاُذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . (مسألة 3) : لو ضربها فاستحشفت ـ أي يبست ـ فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لايخلوان من قرب . (مسألة 4) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاُذن ـ مثلاً ـ فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه ـ مضافاً إلى دية الاُذن ـ دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم ، وجب مع دية الاُذن دية الموضحة من غير تداخل .
|