|
السابع: الأسنان
(مسألة 1) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً : اثنتا عشرة في مقاديم الفم ; ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مآخر الفم ; في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ; ضواحك وأضراس ثلاثة ; في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولايلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة . (مسألة 2) : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ; كان النقص خلقة أو عارضاً . (مسألة 3) : ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة ، والظاهر الرجوع إلى الحكومة ; سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان ، أو نبت الزائد جنبها داخلاً أو خارجاً ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالاً فلا شيء([1]) ; وإن كان الفاعل ظالماً آثماً ، وللحاكم تعزيره . (مسألة 4) : لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لايخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ ـ بلا سقوط ـ الحكومةُ على الأقوى . (مسألة 5) : لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ ـ أي أصله المدفون فيها ـ فالدية كالسنّ المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ ; سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين . (مسألة 6) : لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول ، ولايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً ، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ . (مسألة 7) : لو قلعت سنّ فاُثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة ، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة ، بل لايخلو من وجه([2]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فيه شيء; للإيلام والضرر المتوجّه إليه بذلك، كما أنّ التعزير ثابت، لارتكابه الحرام. [2] ـ وإن كان عدمها في هذه الصورة والصورة السابقة عليها لايخلو من وجه، والحكومة متطابقة مع الأصل.
|