|
الثامن: العنق
(مسألة 1) : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر([1]) ـ أي مال عنقه ويثنى في ناحية ـ الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر . وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ; وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولايبعد هذا القول . (مسألة 2) : لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد ـ فلا دية ، وعليه الأرش . وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الصحيح أصعر; بقرينة قوله(عليه السلام) في خبر مسمع: «في الصعر الدية» والصعر أن يثنّى عنقه. وفي «مجمع البحرين» قوله تعالى: (وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ)، أي لاتعرض بوجهك عنهم من الصعر، وهو الميل في الخدّ خاصّة... وفي الحديث: «في الصعر الدية»، وهو أن يثنّى عنقه فيصير في ناحية. (مجمع البحرين 3: 365)
|