|
التاسع: اللحيان
(مسألة 1) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار . وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاُذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى . (مسألة 2) : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر . (مسألة 3) : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان . (مسألة 4) : لوجني عليهما ونقص المضغ أوحصل نقص فيهما ففيه الحكومة .
|