|
الحادي عشر: الأصابع
(مسألة 1) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ; وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ; من غير فرق بين الإبهام وغيره . (مسألة 2) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ; في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ; في كلّ منهما نصفها . (مسألة 3) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . (مسألة 4) : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف ـ وكذا عدد أناملهم الأصليّة ـ زائداً على القدر المتعارف ، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها . (مسألة 5) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . (مسألة 6) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط([1]) ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل غير بعيد.
|