|
الثالث عشر: النخاع
(مسألة 1) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . (مسألة 2) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت ـ مضافاً إلى دية النخاع ـ دية اُخرى([1]) ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لو لم يكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع، وإلاّ فلا دية ولا حكومة فيه; قضاءً لإطلاق دليل ديته; فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر، وهو كماترى.
|