|
الخامس عشر: الذكر
(مسألة 1) : في الحشفة فما زاد الدية كاملة ; وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد ; من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة ، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره ; إذا لم يكن موجباً للشلل . (مسألة 2) : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب ، لا جميع الذكر . (مسألة 3) : لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة ، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى ، فلا شيء إلاّ ما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم . (مسألة 4) : لو قطع الحشفة وقطع آخر ـ أو هو بقطع آخر ـ ما بقي ، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة . (مسألة 5) : لو قطع بعض الحشفة ، وقطع آخر الذكر باستئصال ، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي وجوه : الحكومة ، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي ، أو الدية كاملة ، أوجهها الأوّل ، وأحوطها الأخير . (مسألة 6) : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع ، لا خصوص الحشفة . (مسألة 7) : لو قطع نصف الذكر طولاً ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل ـ من شلل ونحوه ـ فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللاً فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس . (مسألة 8) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته الحكومة .
|