|
السابع عشر: الفرج
(مسألة 1) : في شفري المرأة ـ أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ـ ديتها كاملة([1]) ، وفي إحداهما نصفها([2]) ; سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها . (مسألة 2) : لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه (مسألة 3) : في الركب ـ وهو في المرأة موضع العانة من الرجل ـ الحكومة ; قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة . (مسألة 4) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة ـ وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً ـ وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة ; من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها . (مسألة 5) : لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية ؟ فيه تردّد ، والأحوط ذلك([3]) . (مسألة 6) : المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وهي دية الرجل كاملة. [2] ـ نصف الدية، كما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي بصير، (وسائل الشيعة 29: 340 / 2) والمراد منه نصف الدية الكاملة، وهي دية الرجل. [3] ـ لكنّ الأقوى عدمه، وكفاية مهر مثل المرأة الباكرة; فإنّ به يحصل جبران خسارة البكارة أيضاً على المفروض.
|