|
ومنها: السرقفليّة
(مسألة 1) : استئجار الأعيان المستأجرة ـ دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما ـ لايوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها ; بحيث لايكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة . وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب ، أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى مكسبه ، لايوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان ، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماويّة ، كما عليه اُجرة مثل المكان مادام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . (مسألة 2) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع ، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه ، وعليه اُجرة مثله له . (مسألة 3) : السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام ، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه . (مسألة 4) : لو استأجر محلاّ للتجارة في مدّة طويلة ـ كعشرين سنة مثلاً ـ وكان له حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اُجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما . (مسألة 5) : لو استأجر دكّة ـ مثلاً ـ وشرط على المؤجر أن لايزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة ـ مثلاً ـ وشرط ـ أيضاً ـ أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا ، يعمل المؤجر معه معاملته ، ثمّ اتّفق ارتفاع اُجرته ، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه ، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان . (مسألة 6) : لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لايزيد على مبلغ الإجارة مادام المستأجر فيه ، ولايكون له حقّ إخراجه ، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور ، فله أخذ مقدار ـ بعنوان السرقفليّة ـ من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ . (مسألة 7) : لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لايؤجر المحلّ من غيره ، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة ، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ . (مسألة 8) : للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه([1]) ، كما أنّ للمستأجر ـ في أثناء مدّة الإجارة ـ أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أوعوضاً عن حقّ سلطنته للإيجار، بأن يصالحه أو يبيعه حقّ سلطنته على الإيجار بما يأخذه منه، فالمستأجر مالك لحقّ الإيجار دونه، ومدّته وكيفيّته تابعتان للعقد.
|