|
فروع :
الأوّل : الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك ، فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه ، فضلاً عمّا إذا صالح عليه ، أو نقل حقّ الاختصاص . ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر ، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً ، لا مقابل الدم ، ولايترك الاحتياط ما أمكن . الثاني : الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة ; وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه([1]) ، فضلاً عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لايجوز أكلها ولا شراؤها، ولايملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري. الثالث : ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً ([2]) ، فلايجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط ، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه : بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه ، لايوجب شيئاً ، ولايعدّ قراراً مع غيره ، فجاز لغيره الطبع والتقليد ، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك . الرابع : ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير ، لا الخامس : ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما ، لا أثر له شرعاً ، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص . السادس : لايجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملاّكها عن البيع بالزيادة . السابع : للإمام(عليه السلام) ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين ; من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ; ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة([4]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل الأقوى في مثله الحلّية; لاجتماع الشرائط، كما هو المفروض، ووجه الحرمة في المتن لابيّن ولا مبيّن، وهو(قدس سره) أعلم بما ذكره. [2] ـ بل يكون حقّاً شرعياً; لعدم حلّ مال امرئ إلاّ بطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الحقّ حقّاً، مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً، يصير مشمولاً لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث محذوف. هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الحقّ ظلم عرفاً وعقلاً، فحرام شرعاً. نعم لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل; حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره. وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنوية للأشخاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديوية والكامبيوترية وأمثالهما. [3] ـ بل له الأثر، وجواز منع الغير عن تقليدها; لما مرّ في حقّ الطبع، وسلب السلطنة المذكورة في المتن ليس سلباً لسلطنة الغير عن أمواله ونفسه، بل ردع للغير عن سلطنته فيما هو مربوط بمثل المخترع. [4] ـ لكن لابدّ وأن يكون الصلاح والدخالة من الموضوعات معيّنة بنظر العرف المنحصر تعيينه في زماننا هذا بأكثرية الوكلاء للناس في مجلس الشورى.
|