Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل: ] الردّ والنقص في سهام الورثة [

فصل: ] الردّ والنقص في سهام الورثة [

فالوارث إن كان واحداً من أيّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال ، بعضه بالفرض ([1]) ـ إن كان صاحب ([2]) فرض ـ والباقي بالقرابة المحضة ، أو بالولاء ، سوى الزوجة ، كما مرّ . ([3]) وإن ([4]) كان أكثر من واحد ، ولم يحجب بعضهم بعضاً ، نظر :

فإن كانوا جميعاً أصحاب فروض يعطى كلّ صاحب فرض سهمه ، فإن لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلاً على البنت أو البنات أو الاُخت أو الأخوات للأب والاُمّ ، أو للأب لا غير; إذ لا عول ([5]) عندنا .

وإن فضّل شيء من المال بعد سهامهم ، يردّ على ذوي الأنساب بقدر سهامهم ، إلاّ إذا كان بعضهم صاحب سببين ، فإنّه يختصّ بالردّ ـ عند من يجوّزه ـ في الطبقة الثانية . والأظهر ردّ إلاّ في الطبقة الاُولى .

وإن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة كان الباقي بعد الفروض له ، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكلّ للذين يأخذون بالقرابة المحضة . والأولاد وجميع من يتقرّب بالأب ، إذا اختلفوا في الصنفيّة كان لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ . وأقرباء الاُمّ يقتسمون بالسويّة .

وبين الأصحاب خلاف في أنّ أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت ، ([6]) أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد . ([7]) والأوّل قريب من أن يكون مجمعاً عليه ، مع أنّ الاستدلال بظاهر القرآن ([8]) على الأخير ممكن .

وأمّا أولاد الإخوة والعمومة والخؤولة ، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة ، أو التفضيل على ما مرّ ([9]) بلا خلاف .

وإذا اختلفت إحدى القرابتين ، بأن يكون بعضها من جهة اُمّ من يتقرّبون به ([10])وبعضها من جهة أبيه ، كان للذي يتقرّب بالاُمّ السدس ـ من نصيب الجماعة ، أو ممّا يصيبهم ـ إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر من واحد ، والباقي لمن يتقرّب بالأب .

والجدّ والجدّة من كلّ جهة ، كالأخ والاُخت من تلك الجهة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . في (ب) : « بالفروض » .

[2] . كالبنت .

[3] . مرّ في الصفحة : 27 ، « ولا يردّ على الزوجة... » .

[4] . في (أ) : « فإن » .

[5] . العول : اسم للزيادة والنقصان ، فهو يجري مجرى الأضداد . قال الجوهري في الصحاح ( 2:1325 ، مادّة: عول ): « العَوْل: عَوْل الفريضة، و قد عالت: أي ارتفعت، و هو أن تزيد سهاماً فيدخل النقصان على أهل الفرائض » . والعول : إمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى : ( ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) (النساء (4) : 3) ، وسمّيت الفريضة عائلة على أهلها; لميلها بالجور عليهم نقصان سهامهم ، أو من عال الرجل : إذا كثر عياله; لكثرة السهام فيها ، أو من عال إذا غلب; لغلبة أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته; لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام .

[6] . وهو مذهب أكثر الأصحاب ، منهم الشيخ المفيد في (المقنعة : 688) ، والشيخ الطائفة في (المبسوط 4 :76) و (النهاية :634) ، وأبوالصلاح الحلبي في (الكافي في الفقه :368) ، وسلاّر في (المراسم :228) ، والقاضي ابن البرّاج في (المهذّب 2 :129) ، وابن حمزة في (الوسيلة :387) ، وجملة من المتأخّرين منهم الفاضل الآبي في (كشف الرموز 2 :450) ، والعلاّمة في (إرشاد الأذهان 2 :119) و (قواعد الأحكام 3 :360) ، وفخرالمحقّقين في (إيضاح الفوائد 4 :213) ، والشهيد في (المسالك 13 :122); لأنّهم في الميراث ولد حقيقة .

وقد قام الدليل على أنّ أولاد البنات ليسوا أولاداً حقيقة; لثبوت ذلك في اللغة والعرف ، وصحّة السلب الذي هو علامة المجاز . وهو يدلّ على أنّ إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضاً مجاز; لأنّه يصدق ماهو ولدي ، ولكن ولد ولدي ، ولأنّه لايتبادر إلى الذهن إطلاق الولد إلاّ على ولد الصلب ، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز . و لا إشكال في صحّة الحمل على المعنى المجازي بالقرنية .

[7] . وهو قول السيّد المرتضى في (الرسائل 3 :257 ـ 258 ) ، ومن تبعه جماعة منهم ابن إدريس في السرائر (3 :246 ـ 262) وهما قالا : إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، من غير اعتبار من تقرّبوا بهم ، فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث . ومستندهم أنّهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ) .

[8] . وهو عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ) . (النساء (4) :11) .

[9] . مرّ في الصفحة : 24 ، « و هكذا الحكم في أولاد... » .

[10] . في (ب) : « من جهة الاُمّ ، ممّن يتقرّبون به » .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org