Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل: ] مسائل في ميراث الحمل والخنثى...[

فصل: ] مسائل في ميراث الحمل والخنثى...[

] ميراث الحمل [

فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذَكَرين للاستظهار ، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له ، ([1]) وإن ولد حيّاً ـ ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ـ ورث ، ويردّ إن فضّل من سهمه شيء على باقي الورثة .

] ميراث الخنثى [

فإن كان فيهم خنثى ـ وهو الذي له ما للرجال وما للنساء ـ يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل ، ([2]) فإن استويا فهو المشكل أمره . ويعطى نصف ([3]) نصيبي ذكر واُنثى ، وفي ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف ، والأظهر ([4]) أن لا يثبت .

ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة . وكذا في إلحاق من كانت اُمّه أمة مشتركة بين رجلين ([5]) وقد وطياها معاً بأحدهما .

] ميراث من له رأسان [

فإن كان شخص له رأسان ([6]) على حقو ([7]) واحد يترك حتّى ينام وينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث إثنين .

] ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا [

وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، ولا يرث أقارب أبيه ، وفيه نظر . ويرث أُمّه وأقاربها ويرثونه .

وولد الزنا لا يرث أحداً ولا يرثه إلاّ أولاده أو أحد زوجيه .

] حكم اللقيط والمشكوك فيه [

ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط ، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب ، ([8]) وهو من قد وطأ اُمّه ـ مع أبيه ـ غيره ، قالوا : ينبغي ([9]) أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوّى به ، واللّه أعلم . ([10])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . « له » لم يرد في : (ج) .

[2] . هذه العبارة : « أو تعدّ أضلاعه... جانب الرجل » لم ترد في : (ب) و (ج) .

[3] . في (ب) و (ج) : « نصيب » .

[4] . « واو » لم يرد في : (أ) .

[5] . في (ب) : « الرجلين » .

[6] . في مصحّحة (ب) إضافة : « أو بدنان » .

[7] . في الصحاح (2 : 1686 ) : «الحَقْو : الخَصْر و مَشَدّ الإزار » مادّة حقا.

[8] . و القائل في أصل اللقيط كالمفيد في المقنعة : 648 ، والشيخ في الخلاف 3 :594 ، و في المشكوك فيه قال الشيخ في النهاية : 681 ـ 682 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 :166 .

[9] . في (ب) إضافة : « للوالد » .

[10] . عبارة : « واللّه أعلم » لم ترد في : (ب) و (ج) .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org