|
فصل: ] مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد ، والحبوة ، وإطعام الجدّ والجدّة ، وإرث المفقود [
والزوجة ([1]) إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسويّة ، إلاّ أن يختلفن ، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ وبعضهنّ مشتبهة الاُمور ، ([2]) بأن تكون فيهنّ مطلّقة لاتعلم بعينها ، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض ، ويقسّم الباقي بين مشتبهة الاُمور . فأمّا ([3]) اُمّ الولد فتنعتق ([4]) في نصيب ولدها ، فإن لم يخلف غيرها أعتق ([5]) منها نصيب الولد ، ([6]) واستسعيت في الباقي ، وإن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها ، فإن كان طفلاً تركت حتّى يبلغ ، فيجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين . وقد قيل : إنّها تباع في الحال; ([7]) ولعلّه الأحوط . ويستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل المال ، ([8]) أو يحتسب ([9]) عليه من نصيبه بالقيمة ، ([10]) وهو الأحوط . وكذا ([11]) إطعام الجدّ والجدّة من قبل الأب بسدس التركة ([12]) إذا كان سهمه الأوفر ، ([13]) فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين . ولا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتّى يصحّ موته ، أو تمضي مدّة لايعيش مثله . وعند بعض الأصحاب : ([14]) أو يطلب في الأرض أربع سنين ، ولا يوجد له خبر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (ب) و (ج) : « الزوجة » . [2] . في (ج) : « الأمر » . [3] . في (أ) : « وأمّا » . [4] . في (ب) (ج) : « فتعتق » . [5] . في (أ) : « عتق » . [6] . في (ج) : « ولدها » . [7] . في (ب) و (ج) : « الحالين » . [8] . في (ج) : « الميراث » . [9] . في مصحّحة (ب) زيادة : « المذكورات » . [10] . وهو يُسمّيه اصطلاحاً بالحبوة ، والحبوة ـ كما في مجمع البحرين (1 :450) ـ من حبوت الرجل ، حِباء بالكسر والمدّ ، أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ . [11] . في مصحّحة (ب) إضافة : « يستحبّ للأب » . [12] . « التركة » لم ترد في : (أ) و (ج) . [13] . في (ب) و (ج) : « أوفر » . [14] . كالسيّد في الانتصار : 595 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 378 ، وابن زهرة في الغنية 1 :332 ، و انظر : الشهيد في الدروس 2 :352 ، والفيض في المفاتيح 3 :318 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية 2 :802 .
|