|
الباب الأوّل : في الوصايا
الوصيّة واجبة على كلّ مسلم ، وهي مقدّمة ([1]) على قسمة الميراث ، وليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله ، فإن تصرّف فالثلث ماض ، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته ، ([2]) وليس لهم الرجوع عنها ، ولا له أيضاً أن يوصي لمخالف ([3]) له في الاعتقاد ، إلاّ إذا كان ذا رحم ، فيجوز على كراهيّة فيها . والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة ، وإن ([4]) كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل ([5]) سهامهم إلى سهام جميع الورثة ، ويقسّم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج ([6])بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ([7]) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (أ) : « متقدّمة » . [2] . هذه العبارة : «بعد موته» لم ترد في : (ج) . ([3]) في (ج): « المخالف » . [4] . في (أ) : « فإن » . [5] . في (ب) و (ج) : « بمثل » . [6] . في (أ) : « فليستخرج » . [7] . جملة : « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في : (ب) و (ج) . و سيأتي في الباب الخامس من القسم الثاني في الصفحة : 77 .
|