|
] القاعدة : في بيان أصل من حساب الفرائض [
القاعدة : ([1]) الفرضيّون ، يخرجون ([2]) الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، و لا يقع فيه كسر و يضيفون حصة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد ، فيقولون حين سئلوا عن متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلاً : ([3]) أنّ لكلّ ابن سهماً من السهمين ([4])من تركته ، و ([5]) لا يقولون : إنّ ([6]) التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام . ([7]) و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم; إذ هي كالأصل في هذا الباب ، و هي تدور على مقدّمة و فصول . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ورد في (ب) : « والقاعدة » بزيادة : « واو » . [2] . في (ب) :« يأخذون » . [3] . « مثلاً » لم يرد في : (ج) و (د) . [4] . « الف و لام » في « السهمين » لم يرد في : (أ) و (د) . [5] . « واو » لم يرد في : (أ) . [6] . « إنّ » لم يرد في : (أ) و (د) . [7] . نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً ، فهي إذاً خمسة : النصف من إثنين ، و الربع من أربعة ، و الثمن من ثمانية ، و الثلث و الثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة .(الجواهر 39 :333) .
|