|
الباب الأوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
إذا قرّرتَ الأصل المذكور سهلٌ عليك القسمة; لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض و يقتسمون بالسويّة فعدد رؤسهم أصل المال . و إن كانوا يقتسمون لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ اُنثى سهماً واحداً ، فما اجتمع فهو أصل المال . فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة ، ولكلّ ذكر أربعة ، ولكلّ اُنثى إثنان ، فالمبلغ أصل ([1]) المال . فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة أو سهامهم . مثاله : أب و ابنان و بنت . للأب السدس مخرجه ستّة ، الباقي ([2]) منها بعد السدس خمسة ، وهي مثل سهام باقي الورثة ، فأصل المال ستّة . ] مثال [ آخر : أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان . للأبوين السدسان وللزوجتين الثمن ، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون ، لكن لا ينقسم ثمنها على إثنين ، فيضربها ([3]) في إثنين تبلغ ثمانية و أربعين ، و الباقي ([4]) بعد الفروض ستّة وعشرون ، وسهام باقي الورثة ستّة ، تشتركان ([5]) في النصف ، فنضرب ثلاثة ـ وهي نصف الستّة ـ في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين ، و هي أصل المال . ] مثال [آخر : عمّ و عمّة لاُمّ ، و عمّ و عمّة لأب ، وخال وخالة لاُمّ ، و خال و خالة لأب . لأقرباء الاُمّ الثلث ، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب باُمّها بينهما بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضاً بالسويّة ، و لأقرباء الأب الباقي ، وهو الثلثان ، فثلثه ([6]) لمن يتقرّب باُمّ الأب ، والباقي لمن يتقرّب بأبيه ، لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ، فأصل المال أربعة وخمسون . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . إلى هنا ينتهي السقط من النسخة « أ » . [2] . في (ب) : « والباقي » بزيادة : « واو » . [3] . في (أ) : « فنضربها » . [4] . ورد في (ج) و (د) : « الباقى » بإسقاط « واو » . [5] . في (ب) : « يشتركان » . [6] . في (أ) : « ثلثه » .
|