|
فصل: ] مسائل الردّ في الطبقات الثلاث [
فإن وقع في المسألة ردّ فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم ، و إن كان معهم زوج أو زوجة فاجعل الباقي بعد أخذ سهمهما منقسماً على سهامهم . مثاله : أبوان وبنت . للأبوين إثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة ، فيجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة يجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة . وجميع مسائل الردّ في الطبقة الاُولى ثلاثة مع عدم أحد ([1]) الزوجين : الاُولى : بنت و أحد الأبوين ، و ([2]) أصلها أربعة . الثانية : بنت و أبوان ،و ([3]) أصلها خمسة . الثالثة : بنات و أحد الأبوين ، و ([4]) أصلها أيضاً خمسة . و أربعة مع وجود أحدهما : الاُولى : بنت و أحد الأبوين و زوج ، و ([5]) أصلها ستّة عشر . الثانية : بنت و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها إثنان و ثلاثون . الثالثة : بنت و أبوان و زوجة ، أصلها أربعون . الرابعة : بنات و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها ([6]) أيضاً أربعون . و في الطبقة الثانية ـ عند من يجوّز الردّ فيها ـ أربعة ، أحدها مع وجود الزوجة : ([7]) الاُولى : واحد من كلالة الاُمّ واُخت ([8]) لأب ، أصلها أربعة . الثانية : واحد من كلالة الاُمّ و أخوات لأب ، أصلها خمسة . الثالثة : كلالة الاُمّ أكثر من واحد ([9]) واُخت لأب ، أصلها أيضاً ([10]) خمسة . الرابعة : واحد من كلالة الاُمّ و اُخت لأب و زوجة ، أصلها ستّة عشر ، و باللّه التوفيق . ([11]) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . هكذا في النسخ و في مصحّحة (ب): «أحد الزوجين»، لكن لا يصحّ كلمة «أحد» في هذه المسألة; لأنّ في أمثلة الثلاثة التي مثّل لها لا دخل و لا ذكر لكلّ من الزوجين، مضافاً إلى أنّ قوله;: « مع عدم أحد الزوجين » يكون عبارة اُخرى من مثل قوله: « مع وجود أحدهما » الذي يلي بعده، بل الصحيح في العبارة هكذا: «مع عدم الزوجين». [2] . « واو » لم يرد في : (أ) و (د) . [3] . « واو » لم يرد في (أ) و (ج) و (د) . [4] . « واو » لم يرد في : (أ) . [5] . « واو » لم يرد في : (ب) . [6] . في (ج) : « بنت و أبوان و زوجة أصلها » . [7] . « الف و لام » في « الزوجة » لم يرد في : (أ) و (ج) . [8] . في (ب) : « الاُخت » بإضافة : « الف و لام » . [9] . في (ب) : « الواحد » بإضافة : « الف و لام » . [10] . « أيضاً » يرد في : (ب) . [11] . هذه العبارة : « و باللّه التوفيق » لم ترد في : (ب) و (ج) .
|