|
فصل: ] طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض [
والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدَثة هي أن يعطى صاحب الفرض أو أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم الذي يصيبهم ([1]) من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة ، و يعطى الورثة الباقية ([2]) بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض . مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، و زوجاً ، وابنين ، وابنتين . فأصحاب الفروض هم الأبوان والزوج ، وسهامهم سبعة من إثنى عشر ، و سهام باقي الورثة ستّة ، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ سهم من السهام السبعة ستّة ، وباقي الورثة لكلّ سهم من السهام الستّة خمسة ، فيبلغ أصل المال إثنين و سبعين سهماً ، و يقيمون أصحاب الردّ ([3]) مقام باقي الورثة ، والزوج أو ([4]) الزوجة معهم صاحب الفرض . فهذه الطريقة وإن كانت مطّردة ، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة; لجهة التقليل ، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب; لأنّ الجمع ليس إلاّ ضمّ عدد إلى عدد ، والضرب ليس إلاّ تضعيف عدد مراراً معلومة ، وكلاهما موجودان هناك . اللّهمّ ([5]) إلاّ أنّهم لم يتلفّظوا بصريحها . ([6]) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (ج) : « نصيبهم » . [2] . في (أ) : « الباقون » . [3] . في (أ) و (ج) و (د) : « الردود » . [4] . في (ب) : « واو » . [5] . كلمة : « اللّهمّ » لم ترد في : (أ) . [6] . في (ب) : « بصريحهما » .
|