|
الباب الثاني : في المناسخات
المناسخة هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ويخلّف ورثة، فتقسّم تركة المتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته . ولنورد مثالاً واحداً : متوفّى خلّف جدّاً لأب ، ([1]) و اُختاً لأب ، و ثلاثة إخوة لاُمّ ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة و خلّف بنت ابن هي الاُخت المذكورة ، وابن بنت ، و زوجة . فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة ، منها : نصيب الجدّ أربعة ، و أصل تركته أربعة و عشرون ستّ مرّات ، مثل نصيبه ، فتضرب ([2]) التسعة في ستّة تبلغ أربعة و خمسين ، فهي أصل المال ، منها : ([3]) ثمانية عشر للإخوة الثلاثة ، وإثنا عشر للاُخت ، و أربعة و عشرون للجدّ ، منها : ثلاثة للزوجة ، و سبعة لابن البنت ، و أربعة عشر لبنت الابن ،فتضيفها ([4]) إلى إثني عشر يبلغ نصيبها من التركتين ([5]) ستّة و عشرين . و هكذا العمل ([6]) فيما زاد عليه . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « لأب » لم يرد في : (أ) و (ج) و (د) . [2] . في (د) : « نضرب » . [3] . « منها » لم يرد في : (ب) . [4] . في (أ) و (ب) : « فنضيفها » . [5] . ورد في (ب) : « أكثر » بدل « التركتين » . [6] . « العمل » لم يرد في : (ب) .
|