|
الباب الرابع : في أمثلة الإقرارات
مثال الإقرار بدَين : متوفّاة خلّفت أبوين ، وزوجاً ، وابنَين ، وستّ بنات ، و أقرّت إحدى بناتها بمائة وعشرين ديناراً ديناً على تركتها ، فنصيبها من التركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدَين بتلك النسبة خمسة دنانير ، يؤدّى من نصيبها ، وإن استغرق . وأمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ : فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه ([1]) على نصيب ([2]) المقرّله من أصل المال . مثال : متوفّى خلّف خمسة بنين ، وبنتاً ، وأقرّ أحد البنين باُخت اُخرى ، أصل التركة أحد عشر ، ومع تقدير وجودها إثنا عشر ، فيجعل نصيب ابن واحد منقسماً على إثني عشر ، بأن يضرب الأصل في ستّة ، تبلغ ستّة وستّين ، فنصيب كلّ ابن إثنا عشر ، و نصيب المقرّ أحد عشر ، ([3]) ونصيب المقَرّ لها ([4]) واحد . فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها ، ([5]) ويعطونها من حصصهم ، مثل ما أعطاه المقرّ ، لصار نصيبها مثل نصيب اُختها . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (د) : « منه » . [2] . جملة « فيه على نصيب » سقطت من : (ج) . [3] . عبارة : « و نصيب المقرّ أحد عشر » سقطت من : (د) . [4] . في (ج) : « بها » بدل « لها » . [5] . « بها » لم يرد في : (ج) .
|