|
الدليل الأوّل: القرآن الكريم
تقدم في القسم الأوّل بعض التوضيحات المرتبطة بهذه الآية، وقد قلنا هناك: إن هذه الآية يمكن أن تفسّر على نحوين، تكون ـ أي الآية ـ على أحدهما مستنداً لقول مشهور الشيعة، فيما تغدو على التفسير الآخر مستنداً للقول بتساوي القصاص بين الرجل والمرأة.
وقد انتهينا هناك إلى أن شأن نزول الآية يؤيّد الاحتمال الثاني، كما أنه المستفاد من إطلاق آيات اُخرى وصراحتها، وعليه رجحنا التفسير القاضي بتساوي قصاص الرجل والمرأة.
|