|
مناقشة الروايتين والجواب عنها
واعترض على الاستدلال بهاتين الروايتين[1] بالطعن في السند من حيث الإرسال[2] . والجواب عنه : أنّ المرسل لهما هو ابن أبي عمير ، ومرسلاته لا تقصر عن المسانيد ؛ لسكون الأصحاب إليها واتّفاقهم على أ نّه لا يرسل إلاّ عن ثقة . قال الشيخ(رحمه الله)في العدّة في بيان حكم المراسيل : « وإذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلا نظر في حال المرسِل ، فإن كان ممّن يعلم أ نّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأ نّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما يسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم »[3] . وقد نقل الثقة الجليل أبو عمرو الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ منه والإقرار له بالفقه والعلم[4] وأورد أخباراً كثيرة تدلّ على توثيقه وتورّعه في نقل الأخبار حتّى أ نّه نقل عنه الامتناع عن رواية أخبار العامّة كراهية التخليط[5] . وبالجملة ، فالظنّ الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير وأضرابه لا يقصر عن الظنّ الحاصل من مسانيد الثقات ، خصوصاً إذا انضمّ إليه عمل الأصحاب بمضمونها ، كما حصل فيما نحن فيه ، والاعتماد في الجرح والتعديل على الظنون الاجتهاديّة ، كما اختاره جماعة من المحقّقين[6] . ثمّ العجب من بعض الفضلاء حيث ظنّ اتّحاد الروايتين[7] ؛ لأنّ الموجود في التهذيب رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حمّـاد وابن عثمان أو غيره مع الاختلاف الظاهر في المتن ، وكذا في السند ؛ فإنّ سند الاُولى هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير» ، والثانية : « محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير » . وممّـا يدلّ على التعدّد أنّ الشيخ(رحمه الله)بعد نقله الأخبار الدالّة على سقوط الوضوء مع غسل الجنابة وثبوته فيما عداه ـ وعدّ منها الرواية الاُولى ـ قال عند قول المفيد (رحمه الله) : « وكلّ غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة حتّى يتوضّأ معه » ، إلى آخره : « أ نّه قد مضى ما فيه كفاية » ، وقد عنى به تلك الرواية ورواية عليّ بن يقطين الآتية[8] ، ثمّ قال : « ويزيده بياناً ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار » ، وساق الرواية الثانية كما نقلنا[9] . وأيضاً ، فإنّ مقتضى الرواية الاُولى تعيين الوضوء قبل الغسل ، بخلاف الثانية ؛ فإنّها إنّما تدلّ على ثبوت الوضوء مع الغسل في الجملة ، فيصحّ الاستدلال بها على القول بوجوب تقديم الوضوء على الغسل واستحبابه ، بخلاف الاُولى ؛ فإنّ الاحتجاج بها إنّما يتمّ على القول بالوجوب ، وسيجيء تحقيقه إن شاء الله . واعترض بعض المتأخّرين[10] على الرواية الثانية باحتمال أن يكون المراد من قوله(عليه السلام) : « في كلّ غسل وضوء » أنّ الغسل يشتمل على الوضوء ويجزئ عنه . وهو سهو بيّن ؛ لتحقّق هذا المعنى في غسل الجنابة قطعاً ، فلا يصحّ الاستثناء . فإن قلت : المستفاد من الأخبار الصحيحة أنّ غسل الاستحاضة يجزئ عن الوضوء ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : [سألته عن][11] الطامث ، تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت »[12] . وصحيحة ابن سنان ، قال فيها : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي »[13] . وصحيحة معاوية بن عمّـار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : « المستحاضة تنظر أيّامها ، فلا تصلّ فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه » ، إلى أن قال : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء »[14] . فالظاهر من هذه الأخبار جواز الاكتفاء بالغسل عن الوضوء . ويتحقّق التعارض بينها وبين الروايتين المتقدّمتين ، ويمكن الجمع بتخصيص كلّ من المتعارضين بالآخر ، وبحمل الروايتين على الاستحباب ، ولا ترجيح للأوّل . لأ نّا نقول : لو سلّمنا التعارض فالواجب الجمع بتخصيص أحد المتعارضين بالآخر ؛ لأنّ التخصيص خير من المجاز ؛ لشيوعه ، مع أ نّا لو حملنا الروايتين على الاستحباب لزم ارتكاب المجاز فيهما من حيث الحمل على الاستحباب والتخصيص اللازم من الاستثناء ، بخلاف الجمع بتخصيص الروايتين ؛ فإنّ ذلك لا يقتضي التجوّز فيهما ، مضافاً إلى التخصيص اللازم من الاستثناء ؛ لأنّ التجوّز الحاصل من التخصيص لا يتفاوت الحال فيه بين تخصيص الواحد وما زاد عليه . ومنها[15] : ما روي عن الرضا (عليه السلام)في الفقه المنسوب إليه : « الوضوء في كلّ غسل عدا غسل الجنابة ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال [عن الوضوء][16] ؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزئ سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما ، وإذا اغتسلتَ لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة »[17] . قال (عليه السلام) : « إذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثمّ اغتسل »[18] . ووجه الاستدلال بهذه الرواية واضح لا يحتاج إلى بيان . والمراد من السنّة هنا مقابل الفرض الثابت بالكتاب ، لا المعنى المقابل للواجب ، كما اصطلح عليه المتأخّرون[19] . ويدلّ عليه ما في الكتاب المذكور أ نّه قال : « اعلموا رحمكم الله تعالى أنّ غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ وأ نّه ليس في الغسل فرض غيره ، وباقي الغسل سنّة واجبة ، ومنها سنّة مسنونة إلاّ أنّ بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض »[20] . ومنها : الأخبار الواردة في تغسيل الميّت ، مثل ما رواه الشيخ(رحمه الله) في الصحيح ، عن حريز ، قال : أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام)قال : « الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة » ، الحديث[21] . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمّـار ، قال : أمرني أبو عبد الله (عليه السلام)أن أعصر بطنه ، ثمّ اُوضّئَه ، ثمّ أغسله بالإشنان ، الحديث[22] . وعن عبد الله بن عبيد ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن غسل الميت ، قال : « يطرح عليه خرقة ، ثمّ تغسل فرجه ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ تغسل رأسه بالسدر والإشنان » ، الحديث[23] . وعن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إنّ أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : اكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّئه وضوء الصلاة ، ثمّ تأخذ ماءً وسدراً » ، الحديث[24] . وعن اُمّ أنس بن مالك أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : « إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها فليبدؤوا ببطنها ، فليمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوباً ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ، ثمّ ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرّات وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر » وذكر الحديث[25] . والمحكيّ عن أبي الصلاح القول بوجوب تقديم الوضوء للميّت على الغسل[26] ، كما هو ظاهر الروايات المتقدّمة ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة[27] ، والشيخ في كتابي الأخبار[28] ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت ، بل الظاهر من جماعة نفي الاستحباب أيضاً ، تمسّكاً بالأخبار الدالّة على أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة[29] ، والحكم بالمماثلة يقتضي انسحاب حكم المماثل ، وفيه : أنّ التشبيه إنّما هو في حقيقة الغسل ، والوضوء خارج عنه إجماعاً . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح(عليه السلام)عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحُرُض ، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ـ إلى أن قال : ـ ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل »[30] ، ولم يذكر الوضوء . وفيه : أنّ ذلك إنّما يقتضي خروج الوضوء عن حقيقة الغسل ، لا عدم وجوبه مطلقاً . ومنها : ما دلّ على وجوب الوضوء في غسل الجمعة ، كرواية عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) ، قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل »[31] . وجه الدلالة : أ نّه أمر بالوضوء مع الغسل ، فكان واجباً ؛ لأنّ الأمر للوجوب . لا يقال : ينبغي حمل الأمر بالوضوء هنا على الاستحباب ؛ لاقترانه بالأمر بالغسل المحمول على الاستحباب على المشهور ، لأنّ سوق الكلام يقتضي أن يكون على نهج واحد ، لأنّ المقصود ها هنا بيان حكم الوضوء عند إرادة الغسل لإتيان حكم الوضوء والغسل عند إرادة الغسل ؛ إذ لا يجوز تعليق الحكم باستحباب الغسل على إرادته ، فكان الكلام بمنزلة أن يقال : إذا أردت الغسل فتوضّأ معه وضوء الصلاة ، وعلى هذا فلا مانع من إبقاء الأمر على ظاهره . وما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي مرسلا : « أ نّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء »[32] ، ومتى ثبت الوضوء في غسل الجمعة ثبت في غيره عدا الجنابة ؛ لأنّ الحكم فيها واحد . والتخصيص الكثير اللازم في الرواية لا يندفع بالحمل على الاستحباب ؛ لأنّ استحباب الوضوء في غسل الجمعة يستلزم الاستحباب فيما عداه من الأغسال سوى الجنابة إن قلنا بعدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابة ، وإلاّ لزم استيعاب التخصيص لجميع الأفراد ، كما لا يخفى . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. أي : الروايتان المذكورتان في الصفحة 154 . [2]. مدارك الأحكام 1 : 360 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 127 . [3]. عدّة الاُصول 1 : 154 . [4]. اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي) 2 : 830 ، رقم 1050 . [5]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 2 : 845 ، رقم 1105 . [6]. منهم الوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام 1 : 84 . [7]. هو السيّد السند في مدارك الأحكام 1 : 360 ، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 48 ، السطر 33 وما بعدها. [8]. تأتي في الصفحة 162 . [9]. راجع : التهذيب 1 : 149 ـ 150 ، باب حكم الجنابة . [10]. لم نقف عليه . [11]. ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ وأثبتناه من المصدر . [12]. التهذيب 1 : 178 / 483 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 55 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 9 . [13]. الكافي 3 : 90 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 179 / 487 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 59 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 4 . [14]. الكافي 3 : 88 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 182 / 496 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 68 ، وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 5 ، الحديث 2 . [15]. أي : من الأخبار الواردة في خصوص المسألة . وقد تقدّمت الرواية الاُولى والثانية في الصفحة 154 . [16]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . [17]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 82، مستدرك الوسائل 1 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 . [18]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 175، مستدرك الوسائل 2 : 494، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 7 ، الحديث 1 . [19]. انظر : تمهيد القواعد : 39 . [20]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 81 ، مستدرك الوسائل 1 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 1 . [21]. التهذيب 1 : 320 / 879 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، الحديث 47 ، الاستبصار 1 : 207 / 727 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 1 . [22]. التهذيب 1 : 321 / 882 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، الحديث 50 ، الاستبصار 1 : 207 / 729 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 2 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 1 . [23]. التهذيب 1 : 319 / 878 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، الحديث 46 ، الاستبصار 1 : 206 / 726 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 2 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 2 . [24]. التهذيب 1 : 321 / 883 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، الحديث 51 ، الاستبصار 1 : 207 / 730 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 2 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 4 . [25]. التهذيب 1 : 320 / 880 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، الحديث 48 ، الاستبصار 1 : 207 / 728 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 2 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 3 . [26]. الكافي في الفقه : 134 . وحكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 221 ، المسألة 161 . [27]. المقنعة : 76 . [28]. التهذيب 1 : 319 ، باب تلقين المحتضر وأحكام الجنائز ، ذيل الحديث 45 ، الاستبصار 1 : 208 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، ذيل الحديث 6 . [29]. راجع : وسائل الشيعة 2 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 3 . [30]. التهذيب 1 : 473 / 1444 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 89 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، باب تقديم الوضوء على غسل الميّت ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 2 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 7 . [31]. التهذيب 1 : 149 / 401 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 92 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 3 . [32]. الكافي 3 : 45 ، باب صفة الغسل والوضوء قبله ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 7 .
|