|
مصباح 82 : في تكليف الجنب عند ضيق الوقت
إذا ضاق الوقت على المجنب ولم يتّسع للغسل يجب عليه أن يتيمّم ويصلّي في الوقت مطلقاً ، سواء في ذلك العامد والناسي ، والمختار والمضطرّ ، على الأصحّ ، وفاقاً للأكثر ؛ لعموم ما دلّ على بدليّة التيمّم مع العجز عن الطهارة المائيّة ، كقول الصادق(عليه السلام)في صحيحة حمّـاد بن عثمان : « هو بمنزلة الماء »[1] ، أي التراب . وقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج : « إنّ الله عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الله[2] الماء طهوراً »[3] . وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض »[4] ، ولا ريب في تحقّق العجز وحصول الاضطرار مع ضيق الوقت عن تأدية الطهارة الاختياريّة ، ولو بسبب إهمال المكلّف وتأخير الوضوء أو الغسل إلى أن ضاق الوقت . ولا ينافي ذلك عصيانه بتأخيره الطهارة الاختياريّة عمداً ؛ لأنّ الكلام في وجوب التيمّم بعد تحقّق المعصية وحصول التأخير الاختياري المنهيّ عنه ، فإنّ الطهارة المائيّة حينئذ متعذّرة وإن كانت مقدورة قبل ذلك . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. التهذيب 1 :212 / 581 ، باب التيمّم وأحكام ، الحديث 55 ، الاستبصار 1 : 163 / 566 ، باب المتيمّم يجوز أن يصلّي صلوات كثيرة أم لا؟ ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 3 . [2]. «اللّه» لم يرد في المصدر . [3]. الفقيه 1 : 109 / 224 ، باب التيمّم ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 . [4]. الفقيه 1 : 105 / 214 ، باب التيمّم ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
|