|
مصباح 3 : في تحنيط الميّت
يجب في التحنيط مسح مساجده السبعة بالكافور على المشهور ، كما في كشف اللثام[1] ، وزاد جماعة طرف الأنف الذي يرغم به ، ويدلّ عليه خبر دعائم الإسلام[2] ، لكنّه تضمّن به الوضع على غير المساجد الثمانية ، وظاهر خبر يونس المنع من الوضع على الوجه مطلقاً[3] ، فتدبّر . وقد ورد في عدّة من الأخبار وضعه على غير المساجد[4] ، والأولى تركها والاقتصار على المساجد ، كما هو ظاهر المشهور ، والإجماع المنقول في الخلاف[5] ، والروايات المانعة من وضعه في المسامع والعين والمنخرين[6] ، ولأنّ ظاهر تلك الأخبار[7] وجوب الوضع على جميع ما ذكر فيها من الأعضاء ، كالرأس واللحية والرقبة واللثّة والصدر وغيرها ، ولم يقل بذلك أحد ، فالأخبار متروكة الظاهر . وظاهر الأكثر نفي الاستحباب أيضاً ؛ فإنّهم أوجبوا المساجد ولم يتعرّضوا لغيرها بندب ولا جواز ، فالوجه حمل هذه الأخبار على التقيّة ؛ لموافقتها للمشهور بين العامّة[8] ، كما في البحار[9] والوسائل[10] وغيرهما[11] . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. كشف اللثام 2 : 280 . [2]. دعائم الإسلام 1 : 230 ، مستدرك الوسائل 2 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الكفن ، الباب 13 ، الحديث 2 . [3]. الكافي 3 : 143 ، باب تحنيط الميّت وتكفينه ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 3 . [4]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 ، والباب 15 ، الحديث 2 . [5]. الخلاف 1 : 703 ، المسألة 495 . [6]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 3 و 5 ، والباب 16 ، الحديث 2 . [7]. أي : أخبار وضعه على غير المساجد ، وقد أخرجناها في الهامش 4 من الصفحة السابقة . [8]. راجع : المبسوط (للسرخسي ) 2 : 55 ، باب غسل الميّت ، بدائع الصنائع 2 : 40 ، فصل كيفيّة التكفين ، الاستذكار 3 : 25 ، باب التكبير على الجنائز . [9]. بحار الأنوار 81 : 321 ، أبواب الجنائز ، الباب 9 . [10]. وسائل الشيعة 3 : 38 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، ذيل الحديث 6 . [11]. الوافي 24 : 372 ، باب كيفيّة تحنيط الميّت وتكفينه .
|