|
مصباح 4 : في وجوب مسح الجبهة والجبين في التيمّم
يجب في التيمّم مسح الجبهة . وفي موثّقة زرارة أ نّه سئل أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم ، فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما ، فنفضهما ، ثمّ مسح بهما جبهته[1] وكفّيه مرّة واحدة[2] . ولم أجد في الروايات تصريحاً بالجبهة إلاّ في هذا الحديث في إحدى روايتي الشيخ[3] ، وفي روايته الاُخرى الموافقة للكافي والسرائر[4] «الجبين» بدل «الجبهة» ، وهي موافقة لرواية زرارة الاُخرى المرويّة في الفقيه صحيحاً عن أبي جعفر(عليه السلام)[5] ، ولسائر أخبار الباب عدا أحاديث الوجه[6] ، وهي لهذه الأخبار أيضاً أوفق ، وإليها أقرب . وكيف كان ، فلا تأمّل في وجوب مسح الجبهة ؛ للإجماع على مسحها من الجميع ، بل هو من ضروريّات الدين . أمّا الجبين ، فالظاهر وجوب مسحه ؛ للاحتياط الواجب ، والصحيح المتقدّم[7] ، والموثّق على ما في الكافي والسرائر وموضع من التهذيب[8] ، ورواية ابن أبي المقدام[9] . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. كذا في رواية الشيخ عن المفيد ، وفي رواية الكافي : جبينه ، وفي رواية الشيخ عن محمّد بن يعقوب : جبينيه . [2]. الكافي 3 : 61 ، باب صفة التيمّم ، الحديث 1 ، ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 1 : 224 / 613 ، باب صفة التيمّم ، الحديث 16 ، والاستبصار 1 : 171 / 593 ، باب عدد المرّات في التيمّم ، الحديث 1 ، وعن المفيد في التهذيب 1 : 219 / 601 ، باب صفة التيمّم ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 . [3]. وهي روايته عن المفيد . [4]. السرائر 3 : 554 ، وفيه : «ثمّ مسح بجبينيه ، ثمّ مسح كفّيه » . [5]. الفقيه 1 : 104 / 213 ، باب التيمّم ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 8 . [6]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 358 ـ 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 5 و 7 . [7]. أي صحيح زرارة ، وقد تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة ، الهامش 5 . [8]. تقدّم ذكره في الصفحة السابقة ، وأخرجناه في الهامش 2 و 4 . [9]. التهذيب 1 : 225 / 614 ، باب صفة التيمّم ، الحديث 17 ، الاستبصار 1 : 171 / 594 ، باب عدد المرّات في التيمّم ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 6 .
|