|
حكم الكلب والخنزير البحريّين
والحيوان المتولّد من أحدهما ومن طاهر يتبع الإسم ، كما نصّ عليه كثير من الأصحاب[1] . وكذا المتولّد منهما على الأشبه . وحكم الشهيدان[2] بنجاسته لنجاسة أصليّة ، وفي نهاية الإحكام[3] نجاسته على إشكال . وفي التذكرة[4] احتمال الأمرين من دون ترجيح . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. كما في منتهى المطلب 3 : 213 ، ونهاية الإحكام 1 : 272 ، وذكرى الشيعة 1 : 119 ، والبيان : 38 ، وروض الجنان 1 : 436 . [2]. ذكرى الشيعة 1 : 118 ، روض الجنان 1 : 436 . [3]. نهاية الإحكام 1 : 271 . [4]. تذكرة الفقهاء 1 : 66 .
|