Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: نجاسة الخمر

نجاسة الخمر

واختلف الفقهاء في نجاسة الخمر وطهارتها ، والمشهور بين الفريقين أ نّها نجسة العين .

وقيل بطهارتها ، وهو صريح ابن أبي عقيل[1] ، وظاهر الصدوق حيث جوّز الصلاة فيما أصابته[2] *.

* . جاء في حاشية المخطوطات : « المعروف في كتب الخلاف والاستدلال إسناد الخلاف في المسألة إلى خصوص هذين الشيخين ، ومنهم من صرّح بانحصار المخالف في هذا الحكم فيهما وقصّر الخلاف عليهما[3] ، لكن زاد الشهيد(رحمه الله) في الذكرى[4] إسناده إلى الجعفي ، وابنُ سعيد في النزهة[5] نسبته إلى عليّ بن بابويه في رسالته ، ولم أقف على كلام الجعفي ، وأمّا عليّ بن بابويه فالظاهر أنّ إسناد القول بالطهارة إليه إنّما أتى من إبهام عبارة الفقيه ، حيث إنّ الصدوق حكى فيه شيئاً من أحكام الخمر والعصير ، ثمّ ذكر بعد ذلك من غير فصل ما اشتهر حكايته عنه من ر

وبه قال من الجمهور داود ، وربيعة ، والشافعي في أحد قوليه[6] .

وهذا القول ضعيف ، والقائل به شاذّ ، والذي استقرّ عليه المذهب بعد الخلاف هو التنجيس .

قال السيّد الأجلّ المرتضى في الناصرية : « لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم »[7] .

طتجويز الصلاة فيما أصابه الخمر ، والظاهر أنّ ذلك من كلام الصدوق كما فهمه العلاّمة[8] وغيره[9] ، وليس من كلام أبيه . ويحتمل أن يكون ابن سعيد حكى ذلك عنه من الرسالة لا ممّـا نقله الصدوق منها .

ويؤيّد هذه النسبة وجود هذا الحكم في الفقه الرضوي[10] ، والغالب مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه لما فيه ، كما يعلم بالمراجعة .

وإنّما أسندنا الخلاف إلى ظاهر الصدوق لأ نّه يحتمل العفو من هذه النجاسة ، كالدم ، وليس نصّاً في الطهارة ، ولأنّ كلامه في كتاب الفقيه والمقنع لا يخلو من تدافع وتنافر ؛ فإنّه قال في باب حدّ شرب الخمر من الكتابين : « إنّه لا بأس بالصلاة فيما أصابه الخمر ؛ لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة فيها »[11] ، وقد حكم في الباب الأوّل منهما في أحكام البئر بوجوب نزح الجميع بوقوع الخمر[12] ، فظاهره التنجيس بها . وقد قال مع ذلك في المقنع في باب ما يصلّى فيه من الثياب : « وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر »[13] ، وحينئذ فالتأويل في أحد كلاميه لازم ، وكأنّ التأويل فيما يشعر بالنجاسة أقرب ، فلذا كان الظاهر منه القول بالطهارة كما قلنا ، فتدبّر » . منه (قدس سره) .

ونحوه قال السيّد الجليل أبو المكارم ابن زهرة في الغنية[14] .

وقال الشيخ في المبسوط : « الخمر نجسة بلا خلاف ، وكلّ مسكر حكمه عندنا حكم الخمر »[15] .

وقال في الخلاف : « الخمر حرام نجسة ، يحدّ شاربها ، أسكر أو لم يسكر ، بلا خلاف »[16] .

وحكى ابن إدريس في السرائر قول الصدوق في المسألة بعد نفيه الخلاف عنهما ، وقال : « إنّه مخالف للإجماع من المسلمين فضلا عن طائفتنا »[17] .

وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد في النزهة : « إنّ القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع »[18] .

وقال العلاّمة (رحمه الله) في التذكرة : « الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلاّ ابن بابويه ، وابن أبي عقيل »[19] .

وقال الشهيد في الذكرى : « إنّ القائل بطهارة الخمر تمسّك بأحاديث لا تعارض القطعي »[20] ، والظاهر أ نّه أراد بالقطعي الإجماع ؛ إذ ليس في المسألة قطعيّ سواه ؛ فإنّ الآية ظنّية الدلالة ، والأخبار غير متواترة .

ونفى المقداد في التنقيح[21] الخلاف في نجاسة العشرة المشهورة ومنها الخمر .

وقال الشهيد الثاني في شرح الرسالة : « وعلى نجاسته ـ أي نجاسة المسكر ـ إجماع الإماميّة إلاّ من شذّ »[22] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. حكاه عنه ابن سعيد الحلّي في نزهة الناظر : 18 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 422 .

[2]. الفقيه 1 : 74 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، ذيل الحديث 167 .

[3]. كالعلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 310 ، المسألة 230 .

[4]. ذكرى الشيعة 1 : 114 .

[5]. نزهة الناظر : 18 .

[6]. كذا في تذكرة الفقهاء 1 : 64 . وانظر : المجموع 2 : 520 ، فتح العزيز 1 : 156 .

[7]. المسائل الناصريّات : 95 ، المسألة 16 .

[8]. انظر : مختلف الشيعة 1 : 310 ، المسألة 230 ، لكنّه في منتهى المطلب 3 : 213 ، نسبه إلى ابن بابويه .

[9]. انظر : لوامع صاحبقراني 1 : 542 ، الوافي 6 : 222 .

[10]. فقه الرضا (عليه السلام) : 281 .

[11]. الفقيه 4 : 57 ، باب حدّ شرب الخمر ، ذيل الحديث 3 ، وذكره أيضاً في الفقيه 1 : 74 ، باب ما ينجّس الثوب والجسد ، ذيل الحديث 167 ، المقنع : 453 . وهذه العبارة وردت أيضاً في فقه الرضا(عليه السلام): 281 .

[12]. الفقيه 1 : 17 ، باب المياه ، ذيل الحديث 22 ، المقنع : 34 .

[13]. المقنع : 81 .

[14]. غنية النزوع : 41 .

[15]. المبسوط 1 : 36 .

[16]. الخلاف 5 : 475 ، المسألة 2 ، بتفاوت يسير .

[17]. السرائر 1 : 179 ، بتفاوت يسير .

[18]. نزهة الناظر : 18 . فإنّه بعد نقل خلاف الصدوقين وابن عقيل قال : «وهذا القول خلاف الإجماع » .

[19]. تذكرة الفقهاء 1 : 64 .

[20]. ذكرى الشيعة 1 : 114 .

[21]. التنقيح الرائع 1 : 142 .

[22]. المقاصد العليّة شرح الرسالة الألفيّة : 142 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org