|
الأخبار الواردة في نجاسة الخمر
وقد ورد في نجاسة الخمر وطهارتها روايات كثيرة ، لكن أحاديث النجاسة أصحّ وأكثر ، وهي مع ذلك معتضدة بظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب ، فالأخذ بها متعيّن . وأصحّ ما وقفت عليه في هذا الباب ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي ، والشيخ في كتابي الأخبار ، بطرق متعدّدة عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)في الخمر ، يصيب ثوب الرجل أ نّهما قالا : « لا بأس بأن تصلّي فيه ، إنّما حرّم شربها » ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)أ نّه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه (عليه السلام) وقرأته : « خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) »[1] . وهذه الرواية أحد روايات التنجيس ، والدلالة فيها واضحة ؛ فإنّ المراد من قول أبي عبد الله الذي أمر فيها بأخذه هو قوله المنفرد عن قول أبيه ، وإلاّ فكلا القولين قول له ، والأخذ بهما جميعاً ممتنع ، والتخيير غير مقصود . ولو كان المراد قوله مع أبيه لكان ينبغي إسناده إليهما معاً أو إلى أبي جعفر خاصّة ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ، فتعيّن إرادة قوله المنفرد الدالّ على نجاسة الخمر بأتمّ الوجوه وآكده . والرواية عالية السند ، نقيّة الطريق ، متعدّدة الطرق ، مرويّة عن الإمام اللاحق ، حاكمة على الأخبار المرويّة عمّن قبله ، ورجال سندها من أجلاّء الرواة ومشاهير الثقات ، فلا يسوغ العدول عنها ؛ إذ ليس في أخبار المسألة ما يعادلها . ولقد أحسن المحقّق الشيخ حسن في المنتقى[2] حيث أتى في باب نجاسة الخمر بهذا الحديث مقتصراً عليه ، ولم يذكر سواه . وفي الحديث تصديق لما رواه الشيخان في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه والعلم ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك »[3] . والظاهر أنّ الرواية المأمور بأخذها في الحديث السابق هي هذه ؛ فإنّ الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، ومتنها مطابق لما هناك . ومن أخبار المسألة ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريق ليس فيه من يتوقّف في شأنه سوى سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل ـ صلوات الله عليه ، والمراد به أبو جعفر (عليه السلام) الثاني ، أو أبو الحسن الثالث (عليه السلام) ، والأظهر أ نّه الثاني ـ أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب (عليه السلام) : « لا تصلّ فيه ، فإنّه رجس »[4] . وهذا نصّ معلّل معتبر الإسناد ، متكرّر في كتب الحديث ، وهو كالسابق في وروده عن اللاحق ، وتقدّمه على ما اُورد عن السابق *. وفي التعليل تقوية لدلالة الآية[5] على نجاسة الخمر ، وأنّ الرجس فيها يعني النجس ، كما نصّ عليه الفقهاء[6] ، وادّعى الشيخ عليه الإجماع[7] . * . جاء في حاشية المخطوطات : « لا يخفى أنّ الدلالة من وجهين : وصف الخمر بالرجاسة ، ولإطلاق الأمر باجتنابه المستلزم للنجاسة . ويشكل الأوّل بأ نّه قد عطف فيها على الخمر ما ليس بنجس إجماعاً ، ولا محيص عن هذا إلاّ بالتزام استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو ارتكاب عموم المجاز ، أو تعدّد الخبر ، لكن لا ريب في كون ذلك كلّه خلاف الظاهر ، فلا يصحّ للاحتجاج . ويمكن دفعه بإمكان الاحتجاج بها بواسطة الرواية المفسّرة الآتية ، أو بضميمة الإجماع الذي حكاه الشيخ على أنّ المراد من رجاسة الخمر نجاستها[8] . وعلى كلّ حال ، فالإشكال مختصّ بالوجه الأوّل . وأمّا الثاني فلا يرد عليه ذلك ؛ إذ لا مانع في التزام تقييد الحكم في أحد المتعاطفين دون الآخر ، فتدبّر » . منه (قدس سره) . وعطف لحم الخنزير فيه على الخمر لا يقدح في الاستدلال ؛ إذ الظاهر استناد المنع إلى إصابة الخمر دون لحم الخنزير ، فإنّ إصابته لا توجب التنجيس غالباً ، وهو غير مقصود بالذات في السؤال ، كما يدلّ عليه ذكر الخلاف المختصّ بالخمر ، وكذا تعليل جواز الصلاة فيه باختصاص المنع بالشرب ، ولعلّ ذكره في السؤال لاحتمال السراية فيه وإن لم ينفصل عنه رطوبة متعدّية ؛ لكونه ميتة ، أو لتوهّم التنجيس فيما هو مثل اللحم من الأشياء التي هي بين الرطوبة والجفاف . ويحتمل أن يكون العطف فيه للجمع في السؤال دون المسؤول عنه ، أو يكون الواو العاطفة فيه بمعنى «أو» مع صرف الخلاف أو التعليل وحده ، بناءً على أنّ الخلاف في أحد الأمرين لا يستلزم الخلاف في كلّ منهما . ويحتمل على بعض التقادير أن يكون الجمع بينهما في السؤال إشارة إلى تعليل المنع ، حيث لم يذكر فيه صريحاً ؛ فإنّ المانعين استندوا في نجاسة الخمر إلى الحكم عليه في الكتاب العزيز بالرجاسة كالخنزير ، فيكون التعليل المصرّح به في الجواب تصديقاً لما اُشير إليه في السؤال* . * . جاء في حاشية المخطوطات : « دفع لما عسى أن يقال في الاستدلال بهذا الحديث: أنّ عطف لحم الخنزير على الخمر ينافي الاحتجاج به ؛ لاحتمال استناد المنع عنه إلى لحم الخنزير دون الخمر . وتقرير الدفع: أنّ الواو العاطفة هاهنا لا تخلو إمّا أن تكون بمعناها الحقيقي المعروف المقتضي للجمع ، أو بمعنى أو الفارقة . وعلى الأوّل فالجمع فيها إمّا في المسؤول عنه ، أو في السؤال. وعلى الاحتمال الثاني وثاني احتمالى الأوّل فلا إشكال في الاستدلال من جهة العطف ، لتعدّد المسؤول عنه حينئذ ، ووقوع المنع جواباً عن كلّ من الأمرين المتعاطفين المسؤول عنهما منفرداً فيثبت المنع في الخمر ، كما هو المطلوب . ولعلّ الوجه في السؤال عن إصابة لحم الخنزير مع كون الحكم فيه إجماعيّاً مقطوعاً به عند الأصحاب اشتباه الأمر على السائل فيه ؛ لاختلاف العامّة في نجاسته ، ودلالة بعض الأخبار الواردة عنهم على طهارته تقيّةً فمن قال بها من الجمهور مع احتمال اختلاف الأصحاب في حكمه يومئذ لاختلاف الروايات الواردة فيه وإن انعقد الإجماع منهم على نجاسته بعد ظهوره حقيقة الأمر. وعلى الأوّل من الأوّل فيصحّ الاحتجاج بالرواية أيضاً ؛ إذ الظاهر استناد المنع فيها إلى إصابة الخمر دون لحمر طالخنزير ، وذلك لوجهين : أحدهما : أنّ إصابة لحم الخنزير لا يوجب التنجيس مطلقاً وإنّما توجب لو فرض اشتماله على رطوبة متعدّية إلى الثوب بإصابته إيّاه ، وليس في السؤال ما يقتضي تعيين ذلك ، فلو كان المنع مستنداً إليه وجب الاستفصال عن طريق إصابته ، مع إناطة المنع بالوجه المقتضي للتنجيس خاصّة . فترك الاستفصال فيها مع إطلاق المنع يدلّ على أنّ الوجه فيه إصابة ما لا يختلف فيه طرفي الإصابة ، وهو الخمر . وثانيهما : اشتمال السؤال على التعليل المختصّ بالخمر ، وذكر اختلاف الأصحاب في الثوب المسؤول عنه ، والمعروف اختلافهم في الخمر دون الخنزير . والحمل على سبق الخلاف في ذلك الإجماع على ما أشرنا إليه بعيد في مثل هذا الحكم المعلوم من مذاهب الإماميّة . والوجه في ذكر لحم الخنزير في السؤال على هذا التقدير إمّا تجويز السائل تحقّق البراءة فيه وإن لم ينفصل عنه رطوبة إلى الملاقي ؛ لامتناع وقوع التذكية عليه ، فيكون ميتة يحتمل فيها ثبوت التنجيس مطلقاً على ما ذهب إليه بعض الأصحاب ، أو يوهمه ثبوت التنجيس فيما هو مثل اللحم من الأشياء التي هي بين الرطوبة والجفاف . وإن كان التنجيس في الميتة مشروطاً بانتفاء اليبوسة كما هو المشهور أو قصده تعليل نجاسة الخمر حيث إنّه لم يتعرّض له صريحاً لكونه نظير الخنزير معروفاً معه في الكتاب موصوفاً فيه بما وصف به ذلك ، كما أشرنا إليه أخيراً . وعلى الاحتمالين الأوّلين فالمنع ممّـا أصابه الخنزير دليل على ثبوت التنجيس فيه مطلقاً على خلاف المشهور ، أو مخصوصاً بما إذا وجد معه الشرط الذي اعتبره الأكثرون في تنجيس الجامدات. وأمّا على الثالث فليس في الرواية ما يوهم العموم حتّى يستدلّ به أو يفتقر إلى تخصيصه لقيام الوجه المقتضي للتنجيس في المسؤول عنه على هذا التقدير ، وهو إصابة الخمر ، سواء انضمّ معه غيره أم لا » . منه (قدس سره) * . جاء في حاشية المخطوطات : « ويؤيّده أيضاً صراحة بعضها في طهارة الخنزير ، معلّلا بأنّ الله إنّما حرّم أكله ولم يحرّم لبسه والصلاة فيه[9] ، وهو مخالف لإجماع الأصحاب وأخبارهم ، وحمله على التقيّة متعيّن ؛ لأ نّه قول بعض العامّة[10] . وكذا يؤيَّد بتعليل الطهارة في أكثرها بأنّ الثوب لا يسكر[11] ، وبأنّ الله إنّما حرّم شرب الخمر ولم يحرّم الصلاة فيها[12] ، وأمثال هذه التعليلات تريب اللبيب ، فلا تغفل » . منه (قدس سره) . على ذلك بالحديث المتقدّم ، وقال بعد إيراده : « أنّ أمره (عليه السلام)بالأخذ بقول أبي عبد الله(عليه السلام)على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر (عليه السلام)يدلّ على أنّ هذا القول خرج مخرج التقيّة ، ولولا ذلك لكان الأخذ بقولهما معاً أولى وأحرى »[13] . هذا كلامه ، وهو جيّد ؛ فإنّ العامّة وإن كانوا مختلفين في المسألة ، والجمهور منهم على النجاسة ، إلاّ أنّ أخبار الطهارة لمّـا لم تكن مكافئة لأحاديث التنجيس كان حملها على ما ذكر متعيّناً ؛ إذ لا ريب في أ نّه أولى من الطرح . ويقرب هذا الحمل أنّ من جملة القائلين بطهارة الخمر ربيعة الرأي[14] ، وهو من فقهاء المدينة ومن شيوخ مالك ، وكان في عصر الصادقين (عليهما السلام) ، ولا غرو أن يتّقي منه في قوله هذا ، وهو ملائم لطباع السلاطين ، وذوي الشوكة من اُمراء بني العباس ، والمولعين بشرب الخمر المتهالكين عليه ، حتّى أ نّهم لشدّة حرصهم عليها ربما حاولوا رفع التحريم عنها ، كما يشير إليه حديث المهديّ العباسيّ مع الكاظم (عليه السلام)[15] ، والتظاهر بتنجيس الخمر تقذير عليهم ، وتنجيس لهم بشرب النجس ومزاولة النجاسة ، والرمي بالنجاسة من أشدّ ما يكون على الطبع ، وأعظم ما يرد على النفس ، ولا كذلك التحريم الثابت بنصّ الكتاب ، وخصوصاً بالقياس إلى السلاطين والحكّام الذين لا يتحاشون عن ذنب ، ولا يتجاوزون عن حوب ، واشتهار الفتوى بالنجاسة بين علمائهم لا ينافي ذلك ؛ إذ لم يكن على فقهاء العامّة تقيّة ولا استيحاش من أئمّة الجور ، ولذا إنّهم كثيراً ما كانوا يتظاهرون بمخالفة ما هم عليه ، ويجاهرونهم بالردّ والكفاح ، ولا يراقبونهم في ذلك ، وكان ذو الشوكة منهم يحتمله ولا يبالي به ؛ لعلمه بأنّ ذلك لا يحدث فتقاً في سلطانه ، ولا يهدّ ركناً من بنيانه ؛ إذ لم يكن فيهم من يرشّح للإمامة ولا من هو أهل للخلافة الكبرى والرئاسة العظمى ، وإنّما كانت التقيّة على أئمّة الحقّ المحسودين للخلق ، وهم الذين لا يدانيهم في الفضل أحد ، والذين ورد عليهم من حسد أئمّة الجور ما قد ورد . وهذا مع وضوحه قد خفي على بعض الفضلاء[16] حيث زعم أنّ التقيّة من السلاطين لو اقتضت الحكم بالطهارة لكان أولى الناس به فقهاء العامّة ؛ لشدّة مخالطتهم إيّاهم وعكوفهم عليهم لدينهم ، مع أنّ معظمهم على النجاسة . وفساد هذا القول قد ظهر ممّـا قلناه ، والتعليل المذكور بضدّ المقصود أشبه ؛ فإنّ في الخلطة زوال الوحشة ، بخلاف البينونة . وكيف كان ، فالمذهب في الخمر هو التنجيس ، كما هو المشهور . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. الكافي 3 : 407 ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، الحديث 14 ، التهذيب 1 : 298 / 826 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 113 ، الاستبصار 1 : 190 / 669 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 3 : 468 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 2 . [2]. منتقى الجمان 1 : 86 و 87 . [3]. الكافي 3 : 405 ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 295 / 818 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 105 ، الاستبصار 1 : 189 / 661 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 . [4]. الكافي 3 : 405 ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 295 / 819 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 106 ، والتهذيب 2 : 385 / 1485 ، الزيادات في أحكام لباس المصلّي ، الحديث 17 ، الاستبصار 1 : 189 / 662 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 . [5]. المائدة (5) : 90 . [6]. المبسوط 8 : 57 ، تذكرة الفقهاء 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 272 . [7]. التهذيب 1 : 294 ، باب تطهير الثياب ، ذيل قول المفيد: « والخمر ونبيذ التمر » . [8]. تقدّم تخريجه في الهامش السابق . [9]. الفقيه 1 : 248 / 751 ، باب ما يصلّى فيه ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 472 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 13 . [10]. المجموع 2 : 524 . وقال في مغني المحتاج 1 : 134 : « نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع : إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ... ، مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيّاً » . وانظر: تذكرة الفقهاء 1 : 66. [11]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 10 . [12]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 472 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 13 . [13]. التهذيب 1 : 297 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ذيل الحديث 112 ، الاستبصار 1 : 191 ، باب الخمر يصيب الثوب ... ، ذيل الحديث 10 . [14]. أخرجناه في الصفحة 241 ، الهامش 1 . [15]. الكافي 6 : 406 ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 25 : 301 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة والأشربة ، الباب 9 ، الحديث 13 . [16]. هو الفاضل الخوانساري في مشارق الشموس : 333 ، السطر 10 .
|