|
الوجه الثالث : العمومات الواردة لغير لفظ العصير
منها : ما رواه الشيخ (رحمه الله)في التهذيب ، في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أ نّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : « لا يُصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً »[1] . وفي قرب الإسناد وكتاب المسائل لعليّ بن جعفر مثل ذلك[2] . وفي الموثّق ، عن عمّـار الساباطي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أ نّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، فقال : « إن كان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن يشرب »[3] . وجه الاستدلال بهذه الأخبار : أ نّها دلّت على تحريم ما يوجد من الشراب المطبوخ في يد غير المأمون ، وإن ادّعى أ نّه مطبوخ على الثلث ، وليس إلاّ لاتّهام المخبر وعدم العلم بذهاب الثلثين فيما وجد في يده ، وتحريم الشراب مع عدم القطع بعدم ذهاب ثلثيه يستلزم تحريمه مع القطع بعدم الذهاب قطعاً ، والشراب هو المشروب ، ولا ريب في تناوله للعصير الزبيبي ، فإنّه مشروب كالعنبي . والمناقشة التي أوردوها في العصير لا ترد هنا ؛ للقطع بأنّ لفظ الشراب لم يوضع للعصير العنبي بخصوصه ، لا أصلا ولا نقلا ، لا في العرف العامّ ولا في الخاصّ ، وما صدق الشراب على الزبيبي إلاّ كصدقه على العنبي من غير تفاوت ، بخلاف العصير ، فإنّه وإن عمّ الجميع إلاّ أ نّه في العنبي أظهر منه في غيره ، كما عرفته[4] . فإن قيل : دخول الزبيبي في الشراب المسؤول عنه فرع العموم في الكلام ، وهو ممنوع ؛ لفقد اللفظ الدالّ عليه ، فإنّ النكرة المثبتة لا عموم لها بالاتّفاق ، وكذا المفرد المحلّى باللام على الأصحّ . قلنا : مرجع الجواب في الأخبار المذكورة إلى تحريم الشراب الذي يأتي به غير المؤتمن ، وهذا يقتضي العموم وإن انتفى اللفظ الدالّ عليه في السؤال ، وأيضاً ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في السؤال يفيد العموم في الأفراد والأحوال ، ولو كان التحريم هنا مختصّاً ببعض أنواع الشراب لوجب أن يستفصل عنه في الجواب ، ولا استفصال ، فلا اختصاص ، على أنّ الإطلاق كاف في هذا المقام ؛ لتساوي معنى الشراب بالقياس إلى العنبي وغيره ، وانتفاء الأولويّة المقتضية للترجيح ، فيجب حمله على العموم وإلاّ لزم الترجيح من غير مرجّح . لا يقال : الحمل على العموم ممتنع ؛ لأنّ حلّيّة جميع الأشربة لا يتوقّف على ذهاب الثلثين منها ، وإنّما المتوقّف عليه بعضها الأقلّ ؛ لأنّ تخصيص العامّ وتقييد المطلق ليسا ببدع في الأدلّة الشرعيّة ، بل المدار فيها عليهما في أكثر الأحكام ، وخروج الأشربة المعلوم حكمها عن الإطلاق لا يخرجه عن الحجّية في الأفراد المشتبهة ؛ لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كما حقّق في محلّه ، على أنّ امتناع العموم لا يقتضي تخصيص الشراب بماء العنب ، بل الظاهر بعد تعذّر الحقيقة ـ وهو الذي يقتضيه النظر في القرائن الحاليّة والمقاليّة ـ أنّ المراد من الشراب في هذه الأخبار هو الشراب المطبوخ الذي جرت عادة الناس في الأصقاع والأرباع بطبخه في المعاصر ، وبيعه في الأسواق ، وهو الدبس المعروف المتّخذ من العنب والتمر والزبيب ، وأمّا مطلق المشروب فلا يكاد يفهم من إطلاق الشراب في تلك الأخبار ، كخصوص العنبي ، كما لا يخفى على من أحسن التدبّر فيها . وبما ذكرناه يتمّ المطلوب ويزول الإشكال عن الدليل . فإن قلت : المقصود من السؤال في تلك الأخبار بقرينة قول السائل : « أتى بشراب زعم أ نّه على الثلث » ، وقوله : « فيقول إنّه مطبوخ على الثلث » ، هو استعلام الحكم في الشراب المطبوخ الذي لا يحلّ إلاّ بذهاب ثلثيه إذا وجد في يد من لا يوثق به ، وأ نّه هل يجوز شراؤه وشربه نظراً إلى إخبار البائع بذهاب ثلثيه ، أو لا يجوز ، لمكان التهمة وعدم الوثوق ، وأمّا كون الشراب ممّـا يتوقّف حلّيته على نصاب ثلثيه فذلك شيء مفروض قد علمه السائل ، ولم يقصد بسؤاله ذلك تحقيق الحال فيه . وحينئذ فلا يصحّ الاستدلال بهذه الأخبار على تحريم شيء من الأشربة ؛ لتوقّفه على العلم بتوقّف الجهل فيه على ذهاب الثلثين ، ولو توقّف عليه العلم بالتوقّف لزم الدور . قلت : قول السائل : زعم أ نّه على الثلث ، وكذا قوله : يقول إنّه مطبوخ على الثلث ، إنّما يقتضي اعتقاد السائل توقّف حلّية الشراب على ذهاب ثلثيه ؛ لأنّ الشراب المسؤول عنه هو الشراب المقيّد بذلك القيد ، فإنّك إذا قلت مثلا : أتى بعصير من العنب زعم أ نّه مطبوخ على الثلث ، لم يفهم منه أنّ العصير العنبي قسمان ، منه ما يتوقّف على ذهاب الثلثين ومنه ما لا يتوقّف ، وإنّ المسؤول عنه هو القسم المتوقّف ، بل يفهم من ذلك أنّ العصير العنبي مطلقاً يتوقّف حلّيته على ذهاب الثلثين ، وأنّ المسؤول عنه لا يعلم حصول الشرط فيه . وكذا لو قيل : أتى بجلد زعم أ نّه مذكّى ، فإنّه يفهم أنّ حلّية الجلد مطلقاً مشروطة بالتذكية ، وأنّ الجلد المسؤول عنه لا يعلم فيه تحقّق الشرط ، لا أنّ الجلد نوعان يتوقّف أحدهما على التذكية دون الآخر . والذي يزيل الوهم في دخول الزبيبي في رواية عليّ بن جعفر أنّ السؤال عن الشراب فيها مسبوق في كتاب المسائل وقرب الإسناد بالسؤال عن شراب الزبيب ، فقد روي فيها عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته (عليه السلام) عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ، قال : « لا بأس »[5] . قال : وسألته عن رجل يصلّي للقبلة ، لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أ نّه على الثلث ، أيحلّ شربه ؟ قال : « لا يصدّق ، إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً »[6] ؛ فإنّ سؤال عليّ بن جعفر عن الشراب المشتبه بعد سؤاله عن ماء الزبيب المعلوم الصفة يقتضي أن يكون المراد بالشراب خصوص ماء الزبيب ، أو ما هو أعمّ منه . فإن قيل : الأخبار مع معارضتها لما دلّ على اعتبار قول ذي اليد[7] ، وائتمان الصانع في عمله[8] ، وجواز الأخذ من سوق المسلمين وعدم وجوب التفتيش والسؤال[9] ، ونفي الحرج في الدين[10] ، ليست نصّاً في التحريم ؛ فإنّ مناط الدلالة في صحيحة عليّ بن جعفر قوله (عليه السلام) : «لا يُصدَّق » ، وليس صريحاً في النهي ، وفي موثّقة عمّـار مفهوم نفي البأس المقتضي لثبوته في الجملة[11] ، والبأس أعمّ من التحريم ، فيجب الحمل على الكراهة ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب جمعاً بين الأدلّة[12] . قلنا : الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب ، منهم الشيخ[13] وابن إدريس[14] والعلاّمة[15]والشهيد[16] ، أ نّ المتّهم باستحلال العصير وعدم المبالاة به لا يجوز أن يؤتمن في إخباره بذهاب ثلثيه وإن كان ذا اليد ، أو صانعاً مؤتمناً شرعاً ، استناداً إلى الروايات المذكورة وغيرها من الأخبار الدالّة على خروج هذه المسألة عمّـا هو الأصل في هذا الباب ، كصحيحة معاوية بن عمّـار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أ نّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : « لا تشربه » . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نشرب منه ؟ قال : « نعم »[17] . وحسنة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يهدي إليِّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : « إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله ، أو قال : اشربه »[18] . ورواية قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل بيتاً فيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فأشرب ما أتاك به إلاّ أن ينكره »[19] . وهذه الروايات لكثرتها واعتبار سند أكثرها مع وضوح الدلالة فيها واشتهار العمل بها بين الأصحاب يجب القول بمقتضاها وإن خالف الأصل ؛ فإنّ الخروج عن الأصل جائز لا هجر فيه ، إذ اقتضه الأدلّة الشرعيّة ، وكفى بهذه الروايات أدلّة ناقلة عن حكم الأصل ، ومنع الدلالة في الأخبار السابقة لا وجه له . قوله : ليست نصاً[20] . قلنا : إن اُريد به نفي الصراحة في المطلوب ، فذلك مسلّم ، لكنّه لا يقتضي نفي الدلالة ؛ فإنّ المدار في الأدلّة الشرعيّة على الظاهر دون الصريح ، وإن اُريد نفي الظهور في المدّعى أيضاً ، فليس كذلك ؛ لأنّ الجملة الخبريّة السلبيّة في غير مقام الإخبار بمعنى النهي ، وخصوصاً مع وقوعه جواباً عن سؤال الحلّيّة ، ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محلّه ، والبأس في اللغة بمعنى العذاب[21] ، ولذا قيل إنّ نفي البأس دليل الكراهة ، على أ نّا لو سلّمنا عدم التحريم فكراهة المأخوذ من يد المتّهم يقتضي اشتراط الحلّية بذهاب الثلثين أيضاً ، لأنّ الكراهة ليس إلاّ لدفع التحريم المتوهّم ، ولولا تحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه لانتفى المنع مع الاشتباه تحريماً أو تنزيهاً ، وكون المنع لدفع الكراهة المحتملة بعيد جدّاً ، بل مقطوع بفساده ، فإنّ من جملة أفراد الشراب العصير العنبي بالإجماع . ومن العمومات الدالّة على المطلوب ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا يجوز شهادته في شيء من الأشربة ، ولو كان يصف ما تصفون »[22] . والعموم في هذه الرواية ظاهر ، والمراد منها أنّ شارب النبيذ المخمور لا تقبل شهادته في ذهاب الثلثين المعتبر في حلّية الأشربة ؛ لمكان التهمة ، فإنّ من لا يبالي بشرب النبيذ المسكر فبالحري أن يتجرّى على بيع الأشربة المحرّمة ، ولا يتورّع منه . ويكون المعنى في هذا الخبر نظير ما مرّ في الروايات المتقدّمة ، وليس المراد عدم قبول شهادته في انتفاء السكر ؛ إذ لا شاهد له في الأخبار ، ولا مساعد له من الاعتبار ؛ فإنّ الشدّة المسكرة ظاهرة لا خفاء بها ، فلا تجدي الشهادة معها ، ومن ثمّ أورد الكليني هذه الرواية في أبواب العصير والطلاء في عداد الأخبار الدالّة على اشتراط ذهاب الثلثين فيهما ، وعدم قبول قول المتّهم في حصوله ، ولم يوردها في أبواب الخمر والنبيذ . وممّـا يدلّ على المطلوب بعمومه ما رواه الكليني بإسناده عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ، ثمّ طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شربه ذلك أم لا ؟ فقال : « ما طبخ على الثلث فهو حلال »[23] . والتقريب في هذه الرواية أنّ مفهوم قوله (عليه السلام) : « ما طبخ على الثلث فهو حلال » أنّ ما طبخ على أكثر من الثلث ليس بحلال ، ومنطوق الكلام عامّ يتناول العصير الزبيبي ، ولا يختصّ بعصير العنب وإن اختصّ السؤال به ؛ لأنّ العبرة بعموم الجواب دون خصوص السؤال ، فلأ نّه لولا العموم لكان مقتضى الظاهر في الجواب أن يقال : «حلال» ، أو «هو حلال» ، فالعدول عنه ليس إلاّ لقصد[24] إعطاء القاعدة الكلّية النافعة في محلّ السؤال وغيره ، وعموم المنطوق يقتضي عموم المفهوم ؛ لأ نّه تابع للمنطوق في الخصوص والعموم كما حقّق في محلّه . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. التهذيب 9 : 143 / 528 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 264 ، وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 7 . [2]. قرب الإسناد : 271 ، الحديث 1078 ، مسائل علي بن جعفر : 285 ، باب الأطعمة والأشربة ، الحديث 721 . [3]. التهذيب 9 : 135 / 501 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 237 ، وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 6 . [4]. في «ش» : كما عرفت . [5]. قرب الإسناد : 271 ، الحديث 1077 ، مسائل علي بن جعفر : 285 ، باب الأطعمة والأشربة ، الحديث 722 . [6]. قرب الإسناد : 271 ، الحديث 1078 ، مسائل علي بن جعفر : 285 ، باب الأطعمة والأشربة ، الحديث 721 . [7]. راجع: وسائل الشيعة 25 : 392 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 . [8]. راجع: وسائل الشيعة 25 : 381 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 38 ، الحديث 3 . [9]. راجع: وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 . [10]. الحج ( 22 ) : 78 . [11]. التهذيب 9 : 135 / 501 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 237 ، وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 6 . [12] . منهم المحقّق في شرائع الإسلام 3 : 180 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان 2 : 113 . [13] . النهاية : 591 . [14] . السرائر 3 : 129 . [15] . انظر : إرشاد الأذهان 2 : 113 ; فإنّه رجّح فيه القول بالكراهة . كذا في تحرير الأحكام 4 : 641 . [16]. الدروس الشرعيّة 3 : 17 . [17]. الكافي 6 : 421 ، باب الطلاء ، الحديث 7 ، التهذيب 9 : 142 / 526 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 262 ، وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 . [18]. الكافي 6 : 420 ، باب الطلاء ، الحديث 4 ، التهذيب 9 : 142 / 524 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 260 ، وسائل الشيعة 25 : 292 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 1 . [19]. قرب الإسناد : 274 ، الحديث 1092 ، بتفاوت يسير . [20]. تقدّم في الصفحة 342 . [21]. الصحاح 3 : 906 ، «بأس» .وسيأتي الكلام في ذلك في الصفحة 377 . [22]. الكافي 6 : 421 ، باب الطلاء ، الحديث 8 ، التهذيب 9 : 143 / 527 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 263 ، وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 5 . [23]. الكافي 6 : 421 ، باب الطلاء ، الحديث 11 ، التهذيب 9 : 141 / 521 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 257 ، وسائل الشيعة 25 : 295 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 8 ، الحديث 1 . [24]. «لقصد» لم يرد في «ش» .
|