|
الوجه السابع : النصوص الواردة في المعتصر من الزبيب بالخصوص
منها : ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي ، في باب الطلاء ، عن العدّة ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبا الحسن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ، فقال : « لا بأس به »[1] . وروى ذلك أيضاً شيخ الطائفة في التهذيب ، في جملة أخبار العصير والطلاء ، عن محمّد بن يعقوب بإسناده المذكور[2] . وهذه الرواية هي معتمد المحرّمين في الحكم بتحريم العصير الزبيبي على ما يظهر من الشهيدين[3] وغيرهما من المتأخّرين[4] ، حيث نسبوا الاستناد إليها إلى القائلين بالتحريم ، مقتصرين على ذلك . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. الكافي 6 : 421 ، باب الطلاء ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 25 : 295 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 8 ، الحديث 2 . [2]. التهذيب 9 : 142 / 522 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 258 . [3]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 ، مسالك الأفهام 12 : 76 . [4]. مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 203 .
|