|
الجواب عن أدلّة القول بالحليّة
والجواب عن الأوّل : بالخروج عن مقتضى الأصل بما سبق من الأدلّة . وعن الثاني : بأنّ المعتصر من الزبيب وإن كان حلالا قبل غليانه إلاّ أنّ حلّيّته كحلّيّة العصير العنبي مشروطة بعدم الغليان ؛ فإنّ الزبيب عنب قد جفّ ، واختصّ بعد الجفاف بهذا الاسم ، فيستصحب فيه الحكم الثابت له قبل جفافه وتغيّر صفته ، وهو حلّيّته بالفعل ما لم يغل ، وتحريمه إذا غلى ، ويكون حلّيّته مقرونة بتحريمه المعلّق على الشرط ، فلا يصحّ استصحابها مع تحقّق الشرط ، كماهو المفروض . وعن الثالث : بتخصيص الآيات المذكورة بالأخبار الدالّة على التحريم ، وكذا باستصحاب الحرمة الثابتة للعنب ؛ فإنّ الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالأدلّة الظنّية المعتبرة شرعاً ، لرجوعها إلى القطع ، بل إنتهاءها[1] إلى الكتاب ، كما حقّقناه في الاُصول ، ولو لم يجز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لزم سقوط حجّيتها بالكلّية ؛ إذ ما من خبر يتضمّن أمراً مخالفاً للأصل إلاّ وفي مقابله شيء من عمومات الكتاب ، وأقلّه ما دلّ على أصل الإباحة ، كقوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً )[2] ، وقد أثبت الأصحاب في كتاب المطاعم محرّمات كثيرة لا مستند لها سوى أخبار الآحاد ، وما في معناها من الأدلّة الظنّية ، وكذا في سائر كتب الفقه وأبوابه . والعمدة في حجّية خبر الواحد عمل الأصحاب وإجماعهم على ذلك ، وهو حاصل في الأخبار المخصّصة لعمومات الكتاب ، فلا وجه للتخصيص بغيرها على أنّ الدليل في المسألة ليس مقصوراً على ما هو ظنّيّ السند ؛ إذ من جملة الأدلّة روايات العصير ، وهي أخبار معتمدة مقطوع بصحّتها ؛ لكثرتها وإجماع الأصحاب عليها ، وكفى بها مخصِّصة للآيات المذكورة ؛ إذ اشترطنا القطع في تخصيص الكتاب . واعلم أنّ في دلالة أكثر هذه الآيات نظراً ؛ فإنّ قوله تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) إنّما دلّ على جنس الأكل والشرب ، وهو لا يقتضي إباحة جميع المأكولات والمشروبات ، وليس في سوق الكلام ما يفيد العموم ، فإنّه مسوق في موضع من الكتاب لطلب الاقتصار على ما يحلّ من الأطعمة ، والمنع عن التعدّي عنه إلى غيره[3] ، وفي آخر لبيان عدم منافاة الصوم الأكل والشرب ليلة الصيام[4] ، ولا التفات في شيء منهما إلى بيان حال الأنواع والأفراد . وأمّا ما تضمّن من حصر المطاعم المحرّمة في الاُمور الأربعة[5] ، ففيه سؤال مشهور ، وهو أنّ محرّمات المطاعم والمشارب كثيرة غير محصورة في هذه الأربعة ، فما وجه الحصر فيها[6] ؟ واُجيب : بأنّ المراد حصر ما استقرّ تحريمه في الشرع إلى وقت النزول ، فلا ينافي ثبوت التحريم بعد ذلك فيما خرج عن الحصر . والأصوب أن يقال : إنّ المراد حصر ما يحرم من الحيوانات المعتاد أكلها في ذلك الوقت ، كما يدلّ عليه سياق الآية الاُولى . وكيف كان ، فلا دلالة في ذلك على التحليل في محلّ النزاع . وأمّا الأخبار[7] ، فالتمسّك بها مشكل جدّاً ؛ لتضمّنها حلّ الجريّ والزمير والمارماهي ، وكلّ حيوان عدا الخنزير ، كما ذهب إليه مالك ومن وافقه من العامّة[8] ، وهو خلاف إجماع الشيعة ، مع أنّ الظاهر منها خصوص حصر الحيوانات المحرّمة وما كان منها فيما تضمّنته الآية ، دون مطلق المطاعم ، فلا يكون لها حينئذ تعلّق بموضع الخلاف ، كالآية . وأمّا قوله سبحانه : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعْنَابِ )[9] ، فأقصى ما فيه دلالته على اتّخاذ الأطعمة المحلّلة من هذه الثمرات ، وليس في ذلك ما يدلّ على حلّية جميع ما يتّخذ منها من الأطعمة ؛ فإنّ ما يصلح للحال ربما يستعمل في الحرام ، وإن لم يخلق له ، على أنّ تحريم العصير بأنواعه إنّما هو من توابع تحريم الخمر ، والخمر لم يكن يومئذ ظاهرة التحريم في الشرع ، فإنّ تحريمها مدنيّ ، وهذه الآية مكّية باتّفاق المفسّرين[10] ، وظاهرها حلّية الخمر في ابتداء الشرع ، بل ربما قيل : إنّ المراد بالسكر فيها الخمر بعينها[11] ، فدلالة الآية على حلّية العصير الزبيبي لو سلّمت لا يثبت بها الحلّ بعد نزول تحريم الخمر كما هو المدّعى . وعن الرابع : بمنع العسر والحرج ؛ فإنّا لا نرى في هذا التكليف حرجاً شديداً ولا عسراً زائداً على غيره ، وفي التكاليف ما هو أشقّ من ذلك وأصعب ، وكثير من الناس يطبخون الزبيب على الثلث ولا يضيقون به ، ولا يلزمهم فيه حرج ولا عسر . قوله : إذ لا يكاد يتحقّق التثليث في العصير الزبيبي إلاّ بانعقاده وخروجه عن الدبسيّة . قلنا : إنّما يلزم ذلك من تقليل الماء ، وزيادة إضرام النار ، وكثرة الوقود ، فأمّا إذا زيد في ماء الزبيب ، أو أوقد تحته بنار ليّنة فلا يلزم شيء ممّـا ذكر ؛ فإنّ الزبيب متى اُضيف إليه من الماء بمقدار ما نقص منه ، كان عصيره كالعصير العنبي في القوام ، فإذا زيد عليه من الماء أكثر من ذلك ازداد رقّة ، وسهل الأمر في غليانه جدّاً . ولو طبخ المعتصر من الزبيب برفق وأوقد عليه بوقود ضعيف لم يخرج عن الدبسيّة ، ولم يحترق ، وإن قلّ ماءه ، واشتدّ قوامه . وقد تضمّنت روايتا الهاشمي واسحاق بن عمّـار المتقدّمتان[12] إمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو مساوياً له ، فكيف إذا زاد على ذلك . وبالجملة ، فالأمر في هذه الشبهة سهل ، والخطب فيها هيّن ، وان استصعبه جماعة . هذا ، إن اشترطنا في حليّة العصير ذهاب ثلثيه مطلقاً ، كما هو المشهور ، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبساً[13] ـ كما ذهب إليه بعض الأصحاب[14] ـ زال الإشكال من أصله ، ويأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله تعالى . وعن الخامس : أ نّ الزبيب وإن زالت عنه تسمية العنب وتغيّر صفته ، إلاّ أنّ حقيقة العنب باقية معه ، لم تزل بشهادة الحسّ والوجدان ، وزوال التسمية لا يطّرد معها زوال الحقيقة ؛ فإنّ النسبة بين الرطب واليابس في جميع الأجناس نسبة واحدة ، والتسمية في كثير منها مطّردة غير مختلفة بالرطوبة والجفاف ، كالتين والجوز وغيرهما من الفواكه والثمار التي يميّز بيّن رطبها ويابسها بالصفات والنعوت ، دون الأسماء ، كما أنّ الحقيقة باقية في هذا القسم غير متغيّرة بتغيير الصفة . فكذا ما تختلف فيه التسمية بالرطوبة واليبوسة كثمرتي الكرم والنخل ، فإنّ نسبة الزبيب إلى العنب كنسبة التين اليابس إلى الرطب ، غاية الأمر أنّ للرطب واليابس هناك اسماً يختصّ به بحسب الوضع ، وها هنا ليس كذلك . ومن المعلوم أنّ الحقيقة لا تختلف بمحض التسمية ، وبقاؤها كاف في ثبوت الحكم واستصحابه . وقول الفقهاء : الأحكام الشرعيّة تتبع الأسماء ، إنّما يعنون به تبعيّة الحكم للاسم وجوداً وعدماً ، مع انحصار العلّة في المسمّى ، وكونه سبباً تامّ الاقتضاء ، ضرورة جواز تخلّف الحكم عن العلّة إذا كانت ناقصةً ، وتخلّفها عنه مع ثبوته بدليل آخر. ويحتمل أن يكون المراد من تبعيّة الحكم للاسم انتفاء الحكم الثابت من جهة الاسم بزوال الاسم ، كما تقدّمت الإشارة إليه في دليل الاستصحاب من أدلّة المختار[15] ، وكيف كان ، فخروج الزبيب عن مسمّى العنب لا يقتضي حلّية العصير الزبيبي ، فإنّا لم نثبت تحريم الزبيب بالغليان بكونه عنباً يحرم به ، وإنّما أثبتنا ذلك باستصحاب حكم العنب بالأخبار الدالّة على تحريم المعتصر من الزبيب عموماً وخصوصاً ، كما مرّ بيانها ، والحكم في الروايات منوط بصدق الزبيب ، أو العصير ، أو غيرهما من المفهومات التي لا تعلّق لها بتسمية العنب أصلا . وأمّا الاستصحاب ، فإنّما يتوقّف على سبق التسمية به دون ثبوتها له بالفعل ، وثبوت اسم العنب للزبيب قبل جفافه ممّـا لا ريب فيه ، كانتفائه عنه بعد الجفاف ، ولم يدّعِ أحد ثبوت التحريم في الزبيب لكونه عنباً بالفعل حتّى يقال إنّه خارج عن مسمّى العنب ، ولو فرض الاحتجاج به فبطلان الدليل المعيّن لا يستلزم بطلان المدّعى حتّى يتمسّك به في إثبات نقيضه ، فإنّ الدليل ملزوم المدّعى ، وبطلان الملزوم لا يستلزم بطلان اللازم . فهذا الوجه في غاية السقوط ، ولولا أنّ اكثر القائلين بالحلّ ذكروه في جملة ما استدلّوا به لكان حقيقاً بالإعراض عنه* . * . جاء في حاشية «ش» : « ويمكن أن يقال: إنّهم لم يقصدوا بذلك الاستدلال على الحلّ ، بل دفع ما عسى أن يقال من جانب المحرّمين من البناء على مسألة المشتقّ، وما في معناه من الجامدات التي يفوح منها رائحة الاشتقاق ، كالخلّ ، والخمر ، والحرّ ، والعبد ؛ فإنّ لفظ العنب متى كان كذلك صحّ إطلاقه على الزبيب حقيقةً على القول بكون المشتقّ وما في حكمه حقيقة في الماضي ، كما في الحال . ووجه الدفع أنّ الزبيب لا يطلق عليه اسم العنب لغةً وعرفاً ، ومرجعه إلى منع كون المشتقّ حقيقة في الماضي ، أو منع ثبوت الحكم لغير المشتقّ الصريح ، أو منع كون الفظ العنب من الجامدات القريبة من الاشتقاق » . منه(قدس سره) وعن السادس : بأنّ الجفاف بالشمس ليس عن لوازم الزبيب ؛ فإنّ منه ما يجفّ بالظلّ ، وما يجففّ بالشمس لا يطّرد فيه ذهاب الثلثين ؛ إذ من العنب ما يكون قليل الماء ، كثير اللحاء ، وقلّـما يذهب ثلثا مثله بالشمس ، وما يذهب ثلثاه بها لم يسبق نقصه بالتحريم حتّى يحلّ به ، فإنّ التحريم منوط بالنشيش أو الغليان ، وغليان العنب بالشمس غير ظاهر ، خصوصاً في البلدان الباردة ، فكيف بالنشيش وهو صوت الغليان . ولو سلّم حصول أحد الأمرين ، فذلك إنّما يوجب التحريم في العصير ، وما في حبّات العنب لا يسمّى عصيراً لغةً وعرفاً ، كما اعترف به كثير من القائلين بالحلّ[16] ، مع أنّ المستفاد من بعض الأخبار ومن كلام جماعة من الأصحاب أنّ ما يحلّ من العصير بذهاب ثلثيه هو ما غلى منه بالماء ، وأنّ ما سوى ذلك حكمه حكم الخمر ، لا يحلّ إلاّ بالتخليل . وربما ظهر من بعض الروايات حصول الحلّ لذلك كلّه بالنقص ، لكن لا مطلقاً ، بل بالغليان على النار خاصّة ، وعلى هاتين الروايتين فيجب عدم عروض التحريم للزبيب وإلاّ لزم بقاؤه على الحرمة وإن ذهب ثلثاه بالشمس ، وهو معلوم البطلان ، على أنّ هذا الوجه لو تمّ اقتضى تحريم العنب المشمّس ، بل نجاسته إلى أن يصير زبيباً ، ولم أجد به نصّاً ولا تصريحاً في كلام الفقهاء ، ولا أرى أحداً يلتزم ذلك ، ولا من يبلغ به حدّ العصير الموضوع على النار ، مع أنّ العلم بذهاب ثلثي كلّ حبّة من حبّات العنب الملقاة في الشمس بعد تحريمها دونه خرط القتاد ، وذهاب ثلثي المجموع لا يجدي نفعاً لثبوت الحلّ لكلّ حبّة واحدة ، فيجب أن يحرم الزبيب مطلقاً ؛ لثبوت التحريم له مع عدم العلم بالمحلّل ، وعدم كفاية الظنّ في مثله ، وبطلان ذلك ضروريّ . وكيف كان ، فلا يصلح الخروج عن مقتضى الأخبار الصريحة بهذا الوجه ، ولا ترك الأدلّة المتقدّمة لأجله . وعن السابع ـ وهو الاستدلال بالأخبار ـ : بأ نّها قاصرة عن إثبات هذا الحكم . أمّا روايات النقيع[17] ، فلأ نّها تضمّنت التحديد باليوم والليلة ، وهو إلى التحريم أقرب منه إلى الحلّ ، وقد مضى بيان الوجه في ذلك مفصّلا فلا نعيده . وأمّا رواية مولى حرّ بن يزيد[18] ، فلأ نّها مع جهالة راويها اسماً ووصفاً ، ظاهرها السؤال عن عمل الأشربة وصنعتها لمن لا يوثق به من الناس ، مع احتمال عروض التغيّر لها بالبقاء والمكث ، ومنشأ السؤال توهّم المؤاخذة على العامل من هذه الجهة ، لا باعتبار أصل العمل ، أو طريق الصفة حتّى يكون ترك الاستفصال عنه دليل العموم ، ولذا قال (عليه السلام)في الجواب عن ذلك : « ادفعها إليهم من قبل أن تصير مسكراً »[19] ، يعني أنّ المحظور من هذه جهة بهذا الاعتبار ليس إلاّ دفعها إليهم ، وهي مسكرة . أمّا لو دفعها وهي حلال ، ثمّ عرضها التحريم بالإسكار عندهم ، فلا إثم في ذلك على الدافع ، ولا مؤاخذة عليه ، وإن كان قصد المدفوع إليه استعمالها بعد التغيّر إذا لم يكن الصانع قد صنعها لذلك . وأمّا الإذن في العمل ، فهو إنّما ينصرف إلى الوجه الشرعيّ كما في غيره من الصنائع والأعمال ، ولا دلالة فيه على المدّعى بوجه . وأمّا رواية إسحاق بن عمّـار[20] ، فيتوجّه عليها : أوّلا : أ نّها ضعيفة السند بالإرسال ، واشتماله على أحمد بن محمّد بن سيّار ، وهو ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، صرّح بذلك علماء الرجال[21] . وفي طريق الرواية على ما في كتاب طبّ الأئمّة[22] «عمر بن خالد»[23] ، و«محمّد بن إسماعيل بن حاتم التميمي» ، وهما مجهولان ، وكذلك «عبد الله بن بسطام» ، وأخوه الحسين مصنّفا الكتاب المذكور ، وإنّ وصف النجاشي كتابهما بكثرة الفوائد والمنافع[24] ، فإنّه لا يقتضي توثيقاً ولا مدحاً يعتدّ به . وثانياً : أنّ المفهوم من الرواية ليس إلاّ الحثّ على الحلو والاستشفاء به ، واختياره على الأدوية المرّة البشعة ، وقد وردت بذلك روايات كثيرة ، وفي بعضها : « انّ الذي جعل الشفاء في المرّ قادر أن يجعله في الحلو »[25] ، وفي بعض آخر : « ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء »[26] ، وليس الغرض منها الدلالة على أنّ كلّ حلو حلال ، ولا أنّ كلّ حلال حلو ، وإنّما المقصود ترغيب الناس في جنس الحلو وصرفهم عن المرّ الذي هو ضدّه . وثالثاً : أنّ السؤال عن عدم الإسكار لا يقتضي كونه سبباً مستقلاّ في حلّية شراب الزبيب ؛ إذ من الجائز أن يكون السؤال عنه لكونه شرطاً يتوقّف عليه الحلّ ، وإن كان مشروطاً بذهاب الثلثين أيضاً ؛ إذ لا مانع من تعدّد الشروط ، وإنّما اقتصر في الاستفصال على هذا الشرط لكون الشرط الآخر ـ وهو ذهاب الثلثين ـ مفروضاً في كلام السائل ، فلم يحتج إلى السؤال عنه . وهذا الوجه قريب ، لكن لا يلائمه الزيادة التي في طبّ الأئمّة ، فالأولى في معنى الحديث هو ما ذكرنا أوّلا . وأمّا رواية أبي بصير ،[27] فالجواب عنها من وجهين : أحدهما : الطعن في سند الرواية ، وإن وصفها المتأخّرون[28] بالصحّة تبعاً للشهيد الثاني[29] . فإنّ الكليني أوردها من طريق أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وقد رواها البرقي في كتاب المحاسن[30] عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن أبي بصير . وهذا يقتضي سقوط الواسطة المجهولة بين النضر وأبي بصير من نسخ الكافي ، فيكون الرواية ضعيفة بالإرسال . ويشهد لذلك ما حكاه الكشّي عن بعض مشايخه أنّ محمّد بن خالد لم يلقَ أبا بصير ، وأنّ الواسطة بينهما القاسم بن حمزة[31] ؛ فإنّ ظاهره توسّط القاسم بين محمّد بن خالد وأبي بصير في جميع ما يرويه عنه ، فلا يبعد أن يكون ذلك هو الواسطة التي أبهم عنها في المحاسن . والقاسم بن حمزة مجهول الحال ، بل هو مهمل في كتب الرجال ، على أنّ هذا السند لو سَلِمَ عمّـا ذكرنا فالحكم بصحّته غير واضح ؛ إذ الأصل فيه أبو بصير ، وقد يكون في كلام المتأخّرين القدح في الأسانيد من جهته ؛ لاشتراكه بين جماعة ، منهم يحيى بن القاسم الحذّاء ، وهو واقفيّ ، ويوسف بن الحرث ، وهو بتريّ ، وعبد الله بن محمّد الأسدي ، وهو مجهول ، مع ورود الأخبار في ذمّ أبي بصير والطعن فيه مطلقاً من دون تعيين على وجه يوجب التباس أمره . ومن العجب أنّ الشهيد الثاني (رحمه الله)وصف هذه الرواية بالصحّة ، مع أ نّه قد نصّ في مسألة ذبائح المخالفين وغيرها على ضعف رواية أبي بصير ، معلّلا بالاشتراك[32] ، وهو قائم هنا ؛ لانتفاء القرينة المميّزة في خصوص هذا السند . وأيضاً ففي طريق هذه الرواية: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وأبوه ، وقد تكلّم الأصحاب فيهما ؛ لإكثارهما الرواية عن الضعفاء ، واعتمادهما المراسيل ، ولطعن القمّيين في أحمد[33] ، وقول النجاشي في محمّد أ نّه ضعيف الحديث[34] . والقدح بهذين الاعتبارين وإن كان غير موجّه على التحقيق إلاّ أنّ الغرض التنبيه على أنّ هذا الحديث غير نقيّ السند ، وأ نّه ليس من الصحيح الواضح ، كما توهّمه بعض الأصحاب[35] . وثانيهما : أنّ المدّعى حِلّ العصير الزبيبي ، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ولذا لم يذكرها الكليني في أبواب العصير ، ولا في باب الشراب الحلال الذي لبيان ما يحلّ في شراب الزبيب . والقائلون بالحلّ لم يستدلّ بها[36] أحد منهم بهذا الحديث إلاّ الشهيد الثاني[37] ، وبعض من تأخّر عنه[38] . والمحقّق الخراساني مع مبالغته في تقوية الحلّ لم يتعرّض له أصلا ، والشهيد [ الثاني ][39] أيضاً لم يذكره في الروضة ، ولا في الروض وشرح الرسالة ، مع ذكره المسألة فيهما تبعاً للطهارة ، وإنّما ذكر ذلك في المسالك[40] ، وظاهر كلامه فيه الاعتضاد به دون الاعتماد عليه[41] . وتفصيل هذا الإجمال يتوقّف على بيان وجه الاستدلال وإتباعه بما يظهر معه حقيقة الحال في هذا المجال ، فنقول : الاحتجاج بهذه الرواية قد يتصوّر من وجوه : أحدها : أ نّها دلّت على حلّ الزبيبيّة ، والعصير الزبيبي من جملتها ؛ فإنّ الزبيبيّة بمقتضى اللغة ليست إلاّ المنسوب إلى الزبيب ، والنسبة إلى الزبيب في العصير الزبيبي ثابتة قطعاً ، فيجب أن يحلّ بحلّيتها . والجواب عن ذلك ظاهر ؛ فإنّ الزبيبيّة طعام الزبيب ، كما اعترف به الشهيد الثاني[42]وغيره ممّن احتجّ بهذه الرواية[43] ، ولذا أورده الكليني(رحمه الله) في باب الطبيخ من كتاب الأطعمة[44] ، ولا ريب أنّ طعام الزبيب غير العصير الزبيبي ، فلا يلزم من حلّيّته حلّيّة العصير ، كما هو المطلوب . ولفظ «الزبيبيّة» بمقتضى الوضع الأصلي وإن كان بمعنى المنسوب إلى الزبيب ، إلاّ أ نّه قد خصّ في العرف والاستعمال الشائع بهذا النوع من الطعام الذي يتّخذ من الزبيب وغيره ، وبناء المحاورات والخطابات الشرعيّة على المعاني العرفيّة الثابتة دون اللغويّة الأصليّة . ولا يرتاب من له أدنى درية في كلام العرب واستعمالاتهم أنّ الزبيبيّة عندهم اسم لطعام مخصوص يطبخ بالزبيب ، لا مطلق الشيء المنسوب إليه . ومن المعلوم أنّ قوله : « كان يعجبه الزبيبيّة » ناظر إلى المعنى الخاصّ ، وليس المراد أ نّه كان يعجبه الشيء المنسوب إلى الزبيب ، وهذا كما يقال : «فلان يعجبه الثريد» ، وإنّما يراد بذلك هذا الطعام المعروف ، وإن كان الثريد في أصل اللغة أعمّ من ذلك ، وكذا لو قيل : «يعجبه الهريسة ، أو المثلّثة » ، فإنّا نعلم قطعاً أن ليس المراد مطلق الشيء المهروس أو المؤلّف من ثلاثة أجزاء ، وإن اقتضى ذلك وضع اللفظ بحسب اللغة . وما الأخذ بمقتضى النسبة في الزبيبيّة إلاّ كالأخذ بما يعطيه الاشتقاق ، ومبادئ الصفات في هذه الألفاظ ، على أنّ ذلك لا يجدي نفعاً في الاستدلال ؛ إذ ليس في الحديث إلاّ أ نّه كان يعجبه الزبيبيّة ، وهذا لا يفيد العموم ؛ فإنّ المفرد المحلّى ليس موضوعاً للاستغراق حتّى يكون المعنى في الرواية : أ نّه كان يعجبه كلّ زبيبيّة ، ولا دليل على أنّ الزبيبيّة التي كانت تعجبه هي العصير الزبيبيّ ؛ لاحتمال كونها شيئاً آخر غير العصير ممّـا له نسبة إلى الزبيب . ولو فرضنا أنّ الزبيبيّة هي العصير الزبيبي بعينه فلا دلالة في الرواية على حلّيته مطلقاً ، وإن لم يذهب منه الثلثان ؛ إذ يكفي في صحّة هذا الكلام وجود الفرد المحلّل ، ولذا يصحّ أن يقال : يعجبه عصير العنب مع كونه مشروطاً بذهاب الثلثين قطعاً . نعم ، لو ثبت أنّ المعمول في تلك الأعصار من عصير الزبيب غير مطبوخ على الثلث صحّ ذلك ، وأ نّى لهم به ؟ وثانيها : أ نّ الزبيبيّة هي طعام الزبيب ، وحلّيّته يستلزم حلّية العصير الزبيبي ؛ إذ لو حرم ذلك لحرم طعام الزبيب أيضاً ، فإنّ الزبيب متى طبخ في الماء اكتسب منه الماء حلاوة وصار في حكم الماء المعتصر من الزبيب ، كما دلّ عليه حديث زيد النرسي[45]الذي هو مستند الحكم بتحريم العصير ، ومتى كان تحريم العصير الزبيبي مستلزماً لتحريم الزبيبيّة كان حلّ الزبيبيّة مستلزماً لحلّية العصير الزبيبي ؛ لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم . ويتوجّه عليه : منع الملازمة ؛ إذ الظاهر أنّ طعام الزبيبيّة هو الطبيخ المعروف الذي يطبخ باللحم والفواكه ، كالزبيب والتين والسفرجل ونحوها ، والمعهود في اتّخاذه إلقاء شيء من الزبيب فيه مع غيره كما هو ، من غير دقّ ولا تثليث ، ومعلوم أنّ الماء الذي يلقى فيه ذلك إنّما يكتسب من مجموع ما اُلقى فيه حلاوة ضعيفة مركّبة وصفة اُخرى غير صفة العصير ، وربما يضاف إليه من الحموضات ما لا يظهر معه طعم الحلاوة ، ولا يلزم من حلّية هذا حلّية العصير الزبيبي ، ولا من تحريم العصير الزبيبي تحريمه . وحديث النرسي إنّما دلّ على تحريم الشراب الذي استوفى حلاوة الزبيب حتّى صار بمنزلة العصير في الحلاوة ، وهذا هو العصير الزبيبي بعينه وليس من الزبيبيّة في شيء ، فإنّ حبّات الزبيب الملقاة في الزبيبيّة لو فرض انفرادها عن غيرها لم يكد يظهر لها أثر في الماء ، فضلا عن أن يصير بها حلواً ، كالعصير ، ولو فرضنا تأثيرها فالتأثير الحاصل منها ومن غيرها غير التأثير الحاصل منها وحدها ، فلا يبعد أن يثبت التحريم بالثاني دون الأوّل ؛ فإنّ حكم المجموع قد يفارق حكم الأجزاء إلاّ أن يقال إنّ الزبيب هو الجزء الغالب من الزبيبيّة وأ نّ ما عداها ممّـا يلقى فيها لا تأثير له معه ، وهذا خلاف المعهود في الزبيبيّة ، فإنّ الزبيب الذي يلقى في طعام الزبيبيّة كغيره من الأجزاء وإن زاد على بعضها ، فلا يزيد على المجموع قطعاً . وتسميته بالزبيبيّة لاتّخاذه من الزبيب غالباً لا لكون الزبيب هو الجزء الغالب منه . والغالب في بعض المواضع اتّخاذ ذلك من السفرجل ويسمّى هناك بالسفرجليّة ، ولا عبرة بالنسبة مع ثبوت التسمية ، وإن كانت ملحوظة في أصل الوضع . وفي رواية غير مشهورة أ نّه « لا بأس بطعام الحصرم ، والعصير من العنب المطبوخ باللحم وإن لم يذهب ثلثاه »[46] . والرواية متروكة الظاهر ، والوجه في تنزيلها مفارقة حكم الكلّ لأجزائه ـ كما قلنا ـ فهي تؤيّد ما ذكرناه ، على أنّ طعام الزبيبيّة لا يتعيّن فيه عدم ذهاب الثلثين ، فإنّ طبخه على الثلث ممكن لا استحالة فيه ، فتحمل الرواية على هذا الفرد ؛ لفقد اللفظ الدالّ على العموم . وثالثها : أنّ غليان طعام الزبيبيّة مستلزم لغليان ما فيه من الزبيب ، وغليان الزبيب يقتضي تحريمه على القول بتحريم العصير الزبيبي ، وبتحريمه تحريم الزبيبيّة ؛ لأنّ غليانه فيها لا ينفكّ عن انفصال شيء منه وإن قلّ ، فيحرم الجميع بالاختلاط والمزج . ولو قيل بالنجاسة فيه تبعاً للحرمة لزم نجاسة الزبيبيّة وتحريمها بالغليان ، وإن لم ينفصل من الزبيب شيء ، على أنّ تحريم الزبيب وحده من بين الأجزاء مع بعده في نفسه غاية البعد ، خلاف ما دلّت عليه الرواية ؛ لاقتضائها حلّ الزبيبيّة بجميع أجزائها ، فإمّا أن يحلّ الجميع ، أو يحرم الجميع ، والثاني خلاف النصّ ، فتعيّن الأوّل . وفيه : أنّ تحريم الزبيب بالغليان فرع تحريم العنب إذا غلى في حبّه ، والحكم في الأصل ممنوع ؛ لمنع لزومه من تحريم العصير ، كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب[47] ، ولو سلّم تحريمه فذلك لا يستلزم تحريم الزبيب ؛ للأصل ، وفقد الدليل الناقل عنه إلاّ أن يتمسّك فيه باستصحاب حكم العنب ، فيدفع بالنصّ ، ولا يلزم منه حلّيّة العصير الزبيبي ؛ لخروجه عنه . ولو حرم الزبيب بالغليان ، فإنّما يحرم لو انتقع في الماء حتّى يربو ثمّ غلى ماؤه في حبّه كالعنب ، وقلّما يحصل العلم بذلك في طعام الزبيبيّة ؛ فإنّ الزبيب يلقى فيها جافّاً وغليانه فيها تبعاً للماء لا يوجب التحريم قطعاً ، وإلاّ لحرم بمجرّد الإلقاء قبل أن يتشرّب شيئاً من الماء ، وغليان ماء الزبيب في وجه يستدعي زماناً ، ولا يعلم مضيّه في الزبيبيّة ، والأصل عدمه . وربما يوجد حبّات الزبيب في الزبيبيّة غير رابية بعد ، والغليان متأخّر عن ربوها وانبعاثها ، والأمر في هذا يختلف اختلافاً بيّناً باختلاف زمان الإلقاء ، فلو اُلقي الزبيب قريباً من الصبّ لم يلزم المحذور قطعاً . وبالجملة ، فالرواية مجملة الدلالة ، وهي مع ذلك غير نقيّة السند ، بل ضعيفة كما عرفت ، فلا يصحّ التمسّك بها في مقابلة ما مضى من الأدلّة . وأمّا رواية صفوان[48] ، فهي ضعيفة السند بالإرسال ، قاصرة الدلالة على المطلوب ؛ لما فيها من الإجمال . وأقصى ما دلّت عليه حلّيّة الزبيب المطبوخ ، وهو خلاف المدّعى ؛ إذ محلّ النزاع عصير الزبيب دون الزبيب نفسه ، وأحدهما غير الآخر ، ولا ملازمة بينهما في الحكم ، وقد مضى في الزبيبيّة من الكلام ما يناسب المقام وسيجيء إن شاء الله تعالى تمام القول فيهما إذا عاد الكلام . وقد ظهر ممّـا ذكرنا ضعف أدلّة القول بالحلّ وقصورها عن معارضة دلائل التحريم ؛ فإنّ التمسّك بالأصل والاستصحاب مشروط بفقد الناقل والمزيل ، والاحتجاج بالإطلاقات والعمومات موقوف على انتفاء الدليل المقيّد والخاصّ ، وكفى بما مضى من الأدلّة ناقلا ومزيلا ومقيّداً ومخصّصاً . وأمّا الاستدلال بلزوم الحرج ونفي التسمية بالعنب وذهاب ثلثي الزبيب بالشمس فهو مقدوح في نفسه كما عرفت ، فكيف إذا عارضه الأدلّة المعتبرة ؟ -------------------------------------------------------------------------------- [1]. في «ر 2 » : انهاءها . [2]. البقرة ( 2 ) : 29 . [3]. إشارة إلى الآيتين 31 و 32 من سورة الأعراف . [4]. إشارة إلى الآية 187 من سورة البقرة . [5]. إشارة إلى الآية 145 من سورة الأنعام . [6]. كنز العرفان 2 : 303 . [7]. أي : الأخبار المذكورة في الصفحة 415 ـ 416 . [8]. راجع : بداية المجتهد 1 : 653 ، بدائع الصنائع 5 : 35 ، الخلاف 6 : 29 ، المسألة 31 . [9]. النحل (16) : 67 . [10]. أنوار التنزيل 1 : 137 ، إيجاز البيان 2 : 487 ، البحر المحيط 2 : 404 . [11]. فتح القدير 3 : 212 ، نقلاً عن ابن عمر . [12]. تقدّمتا في الصفحة 388 . [13]. زاد في «ر 2 » و «ل » : « (؟؟) الإناء » . وما بين القوسين كلمة غير مقروءة . [14]. قال المحقّق الكركي في رسالة وجيزة في فرض الصلاة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 ) : 216 « العصير العنبي إذا غلا واشتدّ بأن صار أعلاه أسفله حتّى يذهب ثلثاه ، أو يصير دبساً على المشهور بين متأخّري الأصحاب ... » . [15]. راجع : الصفحة 290 وما بعدها . [16]. مفاتيح الشرائع 2 : 220 ـ 221 ، الحدائق الناظرة 5 : 153 . [17]. تقدّمت في الصفحة 418 . [18]. تقدّمت في الصفحة 418 . [19]. ورد في الخبر هكذا : « ادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً » . انظر : الصفحة 417 . [20]. تقدّمت في الصفحة 419 . [21]. الفهرست (للطوسي ) : 57 ، الرقم 70 ، رجال ابن الغضائري 1 : 40 ، الرقم 11 ـ 11 ، رجال النجاشي : 80 ، الرقم 192 . [22]. طبّ الأئمّة : 61 . [23]. في المصدر هكذا ، ولكن ضبطه في وسائل الشيعة : «عمرو بن أبي حاتم» . [24]. رجال النجاشي : 39 ، الرقم 79 . [25]. الكافي 6 : 334 ، باب السكر ... ، الحديث 9 ، وفيه : «انّ الذي جعل الشفاء في المرارة ، قادر أن يجعله في الحلاوة » ، وسائل الشيعة 25 : 106 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 52 ، الحديث 4 . [26]. الكافي 6 : 334 ، باب السكر ... ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 25 : 102 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 50 ، الحديث 4 . [27]. تقدّمت في الصفحة 419 . [28]. روضة المتّقين 7 : 583 ، مجمع الفائدة والبرهان 11 : 205 ، مفاتيح الشرائع 2 : 220 . [29]. مسالك الأفهام 12 : 76 . [30]. المحاسن (للبرقي ) 2 : 401 ، الحديث 92 . [31]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي ) 6 : 823 ، الرقم 1034 ، وفيه : « قال نصر بن الصباح : لم يلق البرقي أبا بصير ، بينهما القاسم بن حمزة » . [32]. مسالك الأفهام 11 : 468 ـ 469 . [33]. رجال ابن الغضائري 1 : 39 ، الرقم 10 ـ 10 . [34]. رجال النجاشي : 335 ، الرقم 898 . [35]. مسالك الأفهام 12 : 76 . [36]. كذا في النسخ ، والظاهر أ نّ الأنسب حذف «بها» . [37]. مسالك الأفهام 12 : 76 . [38]. هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 205 . [39]. ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ ، فأثبتناه لاستقامة المعنى . [40]. مسالك الأفهام 12 : 76 . [41]. لأنّه استدلّ بظاهر هذه الرواية و قال : «وهذا ظاهر في الحلّ» . [42]. نفس المصدر . [43]. مجمع الفائدة والبرهان 11 : 205 . [44]. الكافي 6 : 316 ـ 317 ، باب الطبيخ ، الحديث 7 . [45]. تقدّم في الصفحة 396 . [46]. السرائر (المستطرفات) 3 : 585 ، النقل بالمضمون . [47]. مجمع الفائدة والبرهان 11 : 200 ، كفاية الأحكام : 251 ، السطر 35 ، كتاب الأطعمة ، الفصل الخامس ، المسألة السابعة . وانظر : مفاتيح الشرائع 2 : 221 ، الحدائق الناظرة 5 : 153 . [48]. تقدّمت في الصفحة 420 .
|