|
مناقشة الاستدلال
إنّ هذا الاستدلال غير تام؛ لأنّ ذا المقدّمة هنا هو (الفسق حرام)، وليس لدينا دليل على حرمة المقدّمة لكونها مقدمة؛ إذ لو كانت مقدّمة كلّ حرام حرامآ، لكان مرتكب كلّ فعل حرام مستحقآ للعقاب بمقدار جميع مقدمات ذلک الفعل، في حين أنّ الأمر ليس كذلک أبدآ. قال المحقق الخراساني في هذا الشأن: «وأما مقدمة الحرام والمكروه، فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة؛ إذ منها ما يتمكّن معه من ترک الحرام أو المكروه اختيارآ، كما كان متمكّنآ قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المكروه، فلم يترشّح من طلبه طلب ترک مقدّمتهما».[1] -------------------------------------------------------------------------------- [1] . كفاية الأصول، ج1، ص128.
|