|
2 ــ أنواع الربا
2 ـ أنواع الربا قسّم الربا في المصنّفات الفقهية إلى قسمين: 1 ـ الربا المعاملي . 2 ـ الربا القرضي . أمّا الربا المعاملي فيعني أن تبيع جنساً بمثله مشترطاً الزيادة، وذلك مثل أن تبيع طناً من القمح مقابل طن ومائة كيلوغرام، وشرط حرمة هذا النوع من الربا، إضافةً إلى وحدة الجنس، أن يكون المبيعان من المكيل أو الموزون، أي تلك السلع والبضائع التي يتعامل في السوق عليها عبر الكيل أو الوزن، فهذا النوع إذا اشترطت الزيادة فيه كانت رباً محرماً. وبناءً عليه، فإذا كان هناك سلعة أو بضاعة تباع بالعدّ، مثل البيض في بعض المناطق، أو بالمشاهدة، مثل الحيوانات، فلن تجري عليها أحكام الربا. ولم يشرط الفقهاء في حرمة هذا النوع من الربا أن يكون نقداً أو نسيئة، بل اعتبروه حراماً مطلقاً. أما الربا القرضي، فيعني اشتراط الزيادة في قرض شي أو مبلغ من مال، ومثاله أن يقرض شخص آخر مقداراً من القمح أو النقد بشرط أن يضيف المقترض عليها بعد سنة وحين أداء الدين مقداراً زائداً، وهذا النوع حرام مطلقاً، ولم يعترف الفقهاء فيه بأي تفصيل.
|