|
البحث حول الرواية سنداً ودلالة
والكلام فيها في مقامين: الأوّل في سندها، والثاني في دلالتها. أمّا الكلام في المقام الأوّل: فإنّ الرواية مرسلة فليست بحجّة؛ لإرسالها، وعدم شهرة جابرة لضعف سندها. وأمّا المقام الثاني: ففي مصباح الفقاهة المناقشة في دلالتها بقوله: لايخفى عليك أنّا لو قطعنا النظر عن جميع ماذكرناه في عدم اعتبار الكتاب، فالرواية التي ذكرها المصنّف هنا لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص؛ لأنّ قوله فيها: «وما كان محرّماً أصله، منهيّ عنه لم يجز بيعه» يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلّق بها التحريم من جهة ما، مع أنّـه ليس بحرام قطعاً، على أنّ الظاهر منه هي الحرمة التكليفيّـة، مع أنّها منتفيّـة جزماً في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها، وإنّما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعيّـة ليس إلّا، فلا تكون الرواية معمولة بها ([91]). وفيه أوّلاً: أنّ الرواية لا تقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلّق بها التحريم من جهة مّا، لعدم إطلاق لها من هذه الجهة، فإنّها ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ تدلّ على حرمة بيع الأشياء التي تعلّق بها النهي إذا بيع بقصد الجهة المحرّمة وصرفه في المنفعة المحرّمة، لا مطلقاً، فتكون الرواية معمولة بها. وثانياً: أنّ الرواية تدلّ على أن ما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه لم يجر بيعه ولاشرائه تكليفاً، من غير دلالة على عكسه ـ أي أنّ كلّ ما يجوز بيعه وشرائه لا يكون محرّماً أصله ولامنهيّاً عنه ـ، وبذلك يظهر المناقشة أيضاً فيما قاله من أنّ الحرمة في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها هي الحرمة الوضعيّـة، ومع التسليم، فإنّما تدلّ على أنّ ما كان محرّماً بيعه وشرائه تكليفاً، يكون محرّماً أصله، منهيّاً عنه، فما لا يجوز بيعه وشرائه وضعاً خارج عن مدلول الرواية، فلا ينتقض بما ذكره (قدس سرّه). ------------------------ [91]. مصباح الفقاهة 1: 46.
|